لو يعلمُ صاحبُ المسألةِ ما لَهُ فِيهَا لمْ يسألْ
أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (2082)، والطبراني (12/108) (12616) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/49) باختلاف يسير
لوْ يعلَمُ صاحبُ المسألَةِ مالَهُ فيها لم يسأَلْ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 5342 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (2082)، والطبراني (12/108) (12616) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/49) باختلاف يسير لقد رَبَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه على العِفَّةِ وعِزَّةِ النَّفْسِ، ومِن ذلك: أنَّه نَهى عن سؤالِ النَّاسِ والتِماسِ الحاجةِ منهم، إلا عندَ الاضطِرارِ والحاجةِ الشَّديدةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لو يَعلَمُ صاحِبُ المَسألةِ"، الذي يطلُبُ مِن النَّاسِ ويَسأَلُهم مِن أمْوالِهم، "ما له فيها"، مِن الخُسرانِ والمَهانةِ والذِّلةِ وذَهابِ الكَرامةِ والحياءِ منه؛ "لم يَسأَلْ"، أي: لم يطلُبْ مِن أحدٍ شيئًا، وامتنَعَ عن ذلك، مع ما في السُّؤالِ مِن بَذلِ الوَجهِ ورَشحِ الجَبينِ! وهذا مِن التَّربيَةِ النَّبَويَّةِ للمُسلمينَ على التَّكفُّفِ والتَّعفُّفِ، وعَدمِ سؤالِ النَّاسِ أو الطَّمعِ في أمْوالِهم؛ فإنَّ اللهَ يُحِبُّ مِن العبدِ أنْ يَسأَلَه، وهو سُبحانَه عندَه خَزائنُ السَّمواتِ والأرضِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن السُّؤالِ لغيرِ حاجةٍ، والحَثُّ على أنْ يكونَ المُسلمُ عَزيزَ النَّفْسِ مُتعفِّفًا .
[الأموال لابن زنجويه] (3/ 1122) :
2082 - أخبرنا حميد أنا محمد بن حميد، أنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها ، لم يسأل
المعجم الكبير (12/ 108) 12616- حدثنا أحمد بن داود المكي ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا جرير بن حازم ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل.
الكامل في الضعفاء (6/ 49) حدثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن أبي الخصرون ثنا إسحاق بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل