خَمسُ فواسقَ تُقْتَلْنَ في الحِلِّ و الحَرَمِ : الحيَّةُ، و الغرابُ الأبقعُ ، و الفأرةُ، و الكَلبُ العقورُ ، و الحُدَيَّا

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198) واللفظ لهغير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 129) 3314- حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 856 ) ((67- (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا غندر عن شعبة.

ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار.

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة.

قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا)).

أحاديث ذات صلة