نهى عن قَتلِ النِّساءِ و الصِّبيانِ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو# جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1569) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3015)، ومسلم (1744) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقْتُولَةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1744) باختلاف يسير لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ.

ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ.

وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 136) 1569- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أخبره، ((أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان)) وفي الباب عن بريدة، ورياح، ويقال: رباح بن الربيع، والأسود بن سريع، وابن عباس، والصعب بن جثامة: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد، وإسحاق ورخصا في البيات

[صحيح البخاري] (4/ 61) 3015- حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة، حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان))

[صحيح مسلم] (3/ 1364) 25- (1744) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان))

أحاديث ذات صلة