وفيما تعدُّونَ الشَّهادةَ ؟ .

فأَرَمَّ القومُ ، وتحرَّكَ عبدُ اللهِ فقال : ألا تُجيبون رسولَ اللهِ ؟ ثمَّ أجابَه هوَ فقال : نعدُّ الشهادةَ في القَتلِ .

فقال : إنَّ شُهداءَ أُمَّتِي إذًا لقليلٌ ، إنَّ في القَتلِ شهادةٌ ، وفي الطَّاعونِ شهادةٌ ، وفي البَطنِ شهادةٌ ، وفي الغَرَقِ شهادةٌ ، وفي النُّفَسَاءِ يقتُلُها ولدُها جَمعاءُ شهادةٌ

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# طب - الطاعون# رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء# جنائز وموت - فضل موت الشهادة# جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون
المصدر: صحيح الترغيب
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (22702)، والبزار (2692)، والشاشي (1305) بألفاظ مقاربة.

الشرح والتوضيح

مَرِضَ فأتاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُه فقالَ قائلٌ من أهلِه إن كنَّا لنَرجو أن تَكونَ وفاتُهُ قَتلَ شَهادةٍ في سبيلِ اللَّهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ شُهداءَ أمَّتي إذًا لَقَليلٌ القَتلُ في سبيلِ اللَّهِ شَهادَةٌ والمطعونُ شَهادةٌ والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ شَهادَةٌ - يعني الحامِلَ - والغَرِقُ والحَرِقُ والمَجنوبُ - يعني ذاتَ الجنبِ – شَهادةٌ الراوي : جابر بن عتيك المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2279 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2804) بلفظه، وابن أبي شيبة (19823) بلفظ مقارب، وأخرجه أبو داود (3111 )، والنسائي (1846) مطولًا بلفظ مقارب تَفضَّل اللهُ سبحانه على أمَّةِ الإسلامِ بنِعمٍ عظيمةٍ وأجْرٍ كبيرٍ، ومن ذلك نَيْلُ أجرِ الشَّهادةِ لصُورٍ كثيرةٍ مِن الوفاةِ.

وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك؛ حيث يُخبرُ جَبْرُ بنُ عَتيكٍ، وقيل: جابِرٌ، وقيل: إنَّهما اثنانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّه مَرِض، فأتاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَعودُه"، أي: يَزورُه، "فقال قائلٌ مِن أهلِه: إنْ كنَّا لَنَرجو أن تَكونَ وفاتُه قَتْلَ شهادةٍ في سبيلِ اللهِ"، أي: تَمنَّى له أهلُه أن يكونَ موتُه شهيدًا أفضلَ أن يَموتَ على هذا الحالِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ شُهداءَ أمَّتي إذنْ لَقليلٌ!"، أي: إذا لم تَكُنِ الشَّهادةُ إلَّا القتْلَ فالشُّهداءُ قَليلون مِن الأمَّةِ، ولكنَّ الشُّهداءَ أنواعٌ: "القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ"، أي: القَتلِ في المعركةِ بينَ المُسلِمينَ والكُفَّارِ، "والمَطْعونُ شَهادةٌ"، أي: الميِّتُ بالطَّاعونِ أو الوباءِ العامِّ، "والمرأةُ تَموتُ بجُمْعٍ شهادةٌ- يَعني الحامِلَ-"، "والغَرِقُ"، الَّذي يموتُ غريقًا "والحَرِقُ"، الَّذي يَموتُ حَريقًا، "والمجنوبُ- يعني ذاتَ الجَنْبِ- شهادةٌ" وذاتُ الجنبِ: الْتِهابُ غِلافِ الرِّئةِ ويُسبِّبُ سُعالًا وحُمَّى ووجَعًا في الجنبِ يَظهَرُ عندَ التَّنفُّسِ.

وهذا مِن فَضلِ اللهِ العظيمِ على هذه الأُمَّةِ؛ فهو الَّذي خلَقَ الدَّاءَ وقدَّرَ على عبادِه الفَناءَ، وكتَب لِمَن ماتَ بهذه الأوصافِ أن يَمنَحَه أجْرَ الشَّهادةِ، والمتأمِّلُ يَرى أنَّ تِلك المِيتَاتِ مِن أبشَعِ وأشنَعِ ما يموتُ عليه المرءُ؛ ففيها الكثيرُ مِن المعاناةِ والألَمِ، فجعَل اللهُ عِوَضَهم عن ذلك بالشَّهادةِ وأجْرِ الشَّهيدِ.

ولكنَّ الشَّهيدَ في الأصلِ هو مَن قُتِل مُجاهِدًا في سَبيلِ اللهِ تعالى، وبه فقط تختصُّ أحكامُ الشَّهيدِ الدُّنيويَّةَ- كعَدَمِ التَّكفينِ والتَّغسيلِ-؛ فلا تتَناوَلُ غيرَه مِن أنواعِ الشُّهداءِ المذكورين في هذا الحديثِ وغيرِه.

وفي الحديثِ: بيانُ أنواعِ شُهداءِ الدُّنيا ومَن لهم أجورُ الشُّهداءِ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (37/ 375) 22702 - حدثنا سريج، حدثنا المعافى، حدثنا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض في ناس من الأنصار يعودوني فقال: هل تدرون ما الشهيد؟ فسكتوا.

فقال: هل تدرون ما الشهيد؟ فسكتوا.

قال: هل تدرون ما الشهيد؟ فقلت لامرأتي: أسنديني فأسندتني فقلت: من أسلم، ثم هاجر، ثم قتل في سبيل الله فهو شهيد.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة

مسند البزار (7/ 140) 2692- حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، قال : أخبرنا وكيع بن الجراح ، قال : أخبرنا مغيرة بن زياد ، عن عبادة بن نسي ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض في أناس من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون ما الشهيد ؟ فسكتوا ، فقلت : ومن يدري من الشهيد ؟ فقلت لامرأتي : أسنديني فأسندتني ، فقلت : الشهيد من أسلم ، ثم هاجر ، ثم قتل في سبيل الله فهو شهيد ، فقال : إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتل في سبيل الله شهادة ، والبطن شهادة ، والغرق شهادة ، والنفساء شهادة.

المسند للشاشي (3/ 209) 1305 - حدثنا عيسى العسقلاني، نا النضر، نا شعبة، عن أبي بكر قال: سمعت رجلا من أهل الشام يقال له ابن المصبح أو المصبح، عن ابن السمط، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون من شهداء أمتي؟ قالوا: القتل للمسلم شهادة، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل للمسلم شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة

أحاديث ذات صلة