الدِّينارُ كَنْزٌ، و الدِّرْهَمُ كَنْزٌ، والقِيرَاطُ كَنْزٌ، قالوا يا رسولَ اللهِ أَمَّا الدِّينارُ و الدِّرْهَمُ قد عَرِفْناهُما ، فما القِيرَاطُ ؟ قال : نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1272 )
الدِّينارُ كنْزٌ ، و الدِّرهمُ كنْزٌ ، و القِيراطُ كنْزٌ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3424 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1272 ) نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عنْ كَنْزِ الأموالِ ما لم تُؤدَّ زَكاتُه، وتَوعَّدَ مَن فَعَل ذلِك بالنَّارِ، وبيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأُمَّتِه مَعالِمَ الدِّينِ، وأَوْضَحَ الفُروضَ والمُباحاتِ والمُحرَّماتِ، كما قال في هذا الحديثِ: "الدِّينارُ كَنْزٌ"، أي: هو مالٌ مَكْنوزٌ ومُخَبَّأٌ، وهو يُساوي 4.24 جرامًا من الذَّهَبِ "والدِّرْهَمُ كَنْزٌ" وهو يُساوي 2.975 جرامًا من الذَّهَبِ، "والقيراطُ كَنْزٌ" وهو يُساوي 0.2125 جرامًا فِضَّةً.
وفي الحديثِ: التَّحْذيرُ والتَّرْهيبُ من تَجْميعِ الأمْوالِ مع تَرْكِ إخراجِ الزَّكاةِ.
.