ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها# نكاح - طاعة المرأة لزوجها
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدث: الألباني
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (206) (22/ 83)، وتمام في ((فوائد تمام)) (1206)، وابن عساكر (11/ 284) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها الراوي : عبدالله بن عمرو وكعب بن مالك وعبادة بن الصامت ومجاهد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7238 خلاصة حكم المحدث : صحيح نظَّم الشَّرعُ أُمورَ الناسِ، وساوَى بينَ الذَّكَرِ والأُنْثى في أصْلِ التَّكْليفِ، ولكنَّه جعَل لكلٍّ منهما أحْكامًا خاصَّةً، وجعَل للمرأةِ ذِمَّةً ماليَّةً خاصَّةً تَملِكُ بها المالَ، ولكنَّ المرأةَ المتزوِّجةَ لِزَوجِها اعتبارٌ فيما يتَعلَّقُ بإذنِه لها، وفي هذا الأثر أنَّ جمْعًا من الصَّحابَةِ والتابِعينَ -منهم عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو وكعبُ بنُ مالِكٍ وعُبادَةُ بنُ الصامِتِ ومُجاهِدٌ- قالوا: "لا تَجوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ"، أي: تُعْطي وتُهْدي ونَحْوَ ذلك كالصَّدقةِ، "في مالِها" وهذا فيه وجْهانِ؛ الأوَّلُ: أنَّه مالُ زوجِها الذي في يَدِها، وأُضِيفَ إليها لِكَوْنِه في تَصرُّفِها.

الثاني: أنَّه مالُ نفْسِها؛ فلا يَنْبَغي أنْ تتصرَّفَ فيه إلَّا بمَشورةِ زَوجِها؛ تأدُّبًا، ولأنَّهنَّ ناقِصاتُ عَقلٍ، "إلَّا بإذنِ زَوْجِها"، أي: ليس لها التَّصرُّفُ في مالِها إلَّا بما يَأذَنُ فيه الزَّوجُ "إذا مَلَكَ زوْجُها عِصْمتَها"، فيكونُ السَّببُ في طلَبِ إذْنِه حُسْنَ العِشْرةِ، واستطابةَ نفْسِ الزَّوجِ، والأدَبَ معَه وإلَّا فقدْ وَرَدَ في النُّصوصِ ما يَدُلُّ على عدَمِ إلْزامِ المرْأَةِ بإذْنِ زوْجِها إنْ تَصدَّقَتْ مِن مالِها؛ ومِنْها: حديثُ مَيْمونةَ رضِيَ اللهُ عنها- كما في الصَّحيحيْنِ-: أنَّها أعتَقَتْ وَليدةً، ولم تَستأذِنِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ولم يُنكِرْ عليها.

والإذْنُ نَوْعانِ: الأوَّلُ الصَّريحُ بالصَّدَقةِ، والثاني: ما كان عُرفًا مِن صدَقةٍ قَليلةٍ؛ كإعطاءِ السائلِ رَغيفَ خُبزٍ، ونحوِ ذلك، وعُلِمَ رِضا الزَّوجِ عن ذلك.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 85) :

206 - حدثنا عبيد العجل، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يزيد بن هارون، عن عنبسة بن سعيد، عن حماد، مولى بني أمية، عن جناح، مولى الوليد بن عبد الملك قال: سمعت أن ‌واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا ‌بإذن ‌زوجها إذا ملك عصمتها

فوائد تمام (2/ 88) :

1206 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أبو طالب بن سوادة، حدثني محمد بن عثمان، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن ‌واثلة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (11/ 284) :

1081 -‌ أخبرنا أبو محمد بن عبد الكريم بن حمزة نبأنا عبد العزيز أحمد أنبأنا تمام بن محمد نبأنا إبراهيم بن محمد بن سنان ومحمد بن إبراهيم بن مروان قالا أنبأنا أبو طالب بن سوادة حدثني محمد بن عثمان بن كرامة نبأنا عبيد الله بن موسى أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن ‌واثلة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها

أحاديث ذات صلة