من أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ مالٌ له إلا أن يشترطَه السيدُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال# بيوع - الشروط في البيع# عتق وولاء - الاستثناء في العتق# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:من عدا ابن لهيعة من رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً

الشرح والتوضيح

من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُ العبدِ لَهُ إلاَّ أن يشترطَهُ السَّيِّدُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3962 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً في هذا الحديثِ بيانٌ لحقٍّ مِن حقوقِ الرِّقِّ، والإحسانِ إليهم؛ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ"، أي: في يَدِه، سواءٌ حصَل بكَسْبِه أو غيرِ ذلك، وأُضيفَ إليه إضافةَ حِفظٍ ورعايةٍ لا إضافةَ مِلْكٍ، "فمالُ العبدِ له"، أي: للمُعتِقِ، فكما أنَّ رقبةَ العبدِ لسَيِّدِه فكَذلك مالُه، "إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ"، أي: إلَّا أن يُعطِيَه السَّيِّدُ للعَبدِ مِنحَةً وتَصدُّقًا عليه؛ لأنَّ هذا مِن تَمامِ الإحسانِ إليه، ويُوضِّحُ هذا ما رُوي عن ابنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه أنّه قال لعبدِه: "يا عُميرُ، إنِّي أريد أنْ أُعتِقَك عتقًا هنيًّا، فأخبرني بمالِك؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: "أيُّما رجلٍ أعتَقَ عبدَه أو غلامَه فلم يُجِزْه بمالِه فهو لسيِّدِه".

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

ابن

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

أحاديث ذات صلة