من أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ مالٌ له إلا أن يشترطَه السيدُ
أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُ العبدِ لَهُ إلاَّ أن يشترطَهُ السَّيِّدُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3962 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً في هذا الحديثِ بيانٌ لحقٍّ مِن حقوقِ الرِّقِّ، والإحسانِ إليهم؛ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ"، أي: في يَدِه، سواءٌ حصَل بكَسْبِه أو غيرِ ذلك، وأُضيفَ إليه إضافةَ حِفظٍ ورعايةٍ لا إضافةَ مِلْكٍ، "فمالُ العبدِ له"، أي: للمُعتِقِ، فكما أنَّ رقبةَ العبدِ لسَيِّدِه فكَذلك مالُه، "إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ"، أي: إلَّا أن يُعطِيَه السَّيِّدُ للعَبدِ مِنحَةً وتَصدُّقًا عليه؛ لأنَّ هذا مِن تَمامِ الإحسانِ إليه، ويُوضِّحُ هذا ما رُوي عن ابنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه أنّه قال لعبدِه: "يا عُميرُ، إنِّي أريد أنْ أُعتِقَك عتقًا هنيًّا، فأخبرني بمالِك؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: "أيُّما رجلٍ أعتَقَ عبدَه أو غلامَه فلم يُجِزْه بمالِه فهو لسيِّدِه".
[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))
ابن
[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد