- أنَّ رجليْنِ تداعيَا ولدًا، فدعا له عمرُ القافةَ ، فقالوا : لقد اشْتَرَكَا فيهِ، فقال عمرُ : والِ أيِّهما شئتَ

الدلالات الموضوعية:# القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة# نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد# القافة - متى يشرع استخدام القافة# نكاح - اعتبار قول القائف
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالرحمن بن حاطب
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:رواه البيهقي من طريق أخرى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فوصله

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (32122)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1969)، والبيهقي في ((الصغير)) (3405) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

اشترك رجلان في طُهرِ امرأةٍ .

فولدتْ .

فدعا عمرُ القافةَ .

فقالوا : قد أخذ الشَّبهَ منهما جميعًا .

فجعله عمرُ بينهما الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن القيم المصدر : الطرق الحكمية الصفحة أو الرقم: 183 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/252) باختلاف يسير.

حدَّد الشَّرعُ طُرُقَ فَضِّ المُنازعاتِ والمُشكِلاتِ بين الناسِ، فيما كان الحُكمُ بين المُستوِينَ في الحُجَّةِ؛ وذلك طلَبًا للعَدلِ بينهم؛ ولتَطمئِنَّ قُلوبُهم، وتَرتفِعُ الظِّنَّةُ عمَّن يَقسِمُ أو يَحكُمُ بينهم، ومن ذلك القُرعةُ واقتِفاءُ الأثَرِ، وقد عَمِلَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصَّحابةُ من بعدِه، كما في هذا الحديثِ حيثُ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه: "اشتَرَكَ رَجُلانِ في طُهرِ امرأَةٍ"، أي: وَقَعَا عليها وجامَعاها سِفاحًا في وَقتِ طُهرٍ واحِدٍ "فوَلَدَتْ"، وفي روايةٍ الإمامِ أحمدَ: أنَّ الرَّجُلينِ ادَّعَيا الغُلامَ، ولم تَعرِفِ المرأَةُ أيُّهما أبوه، "فدعا عُمَرُ القافَةَ" وهم القَصَّاصون الذين يَعرِفون الأثَرَ بعَلاماتٍ مَعروفةٍ بينهم "فقالوا: قد أَخَذَ الشَّبَهَ منهما جميعًا"، والمعنى: أنَّهم لم يَستطيعوا الفصْلَ والحُكمَ أنَّه ابنٌ لواحِدٍ منهما، وأنَّ الوَلَدَ جَمَعَ بين صِفاتِ الرَّجُلينِ "فجَعَلَه عُمَرُ بينهما" بأنْ جَعَلَ الوَلَدَ ابنًا للرَّجُلينِ وهما أبواهُ، يَرِثانِه ويَرِثُهما وهو للباقي منهما، وقد كان عُمَرُ قائِفًا، ويدري كيف تَسيرُ الأُمورُ فيها، وإنَّما يُعتبَرُ حُكمُ القافَةِ حيثُ لا يُوجَدُ ظاهِرٌ يُتمسَّكُ به .

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 338) 32122- حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ؛ أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 13) 1969 - أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا ولدا فدعا عمر رضي الله عنه له القافة، فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت.

السنن الصغير للبيهقي (4/ 196) 3405 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، أنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه،: أن عمر ، " قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه، فقال عمر للرجل: اتبع أيهما شئت ".

ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، بطوله بمعنى رواية سليمان بن يسار، وهذا إسناد صحيح موصول قال فيه عبد الرحمن: فقام الغلام فتبع أحدهم قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب وهذا أولى من رواية قتادة عن ابن المسيب ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن، أن عمر، جعله لهما يرثانه ويرثهما، وكلاهما منقطع، ورواية المدنيين موصولة، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة روينا عن أبي موسى، وابن عباس، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة، وأما الإقراع بينهما

أحاديث ذات صلة