خطب النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ على ناقتِه وأنا تحتَ جِرَانها … لا وصيةَ لوارثٍ

الدلالات الموضوعية:# أدعية وأذكار - الدعاء للمتزوج# وصايا - الوصية للوارث# نكاح - الولد للفراش# جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم# عيدين - الخطبة يوم العيد على البعير
المصدر: الإصابة في تمييز الصحابة
الراوي: عمرو بن خارجة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:[روي] من وجه آخر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3643) باختلاف يسير، والدارمي (3303) بنحوه، والترمذي (2121) بنحوه مطولًا.

الشرح والتوضيح

إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ ، و الوَلَدُ لِلفراشِ ، و لِلعاهِرِ الحَجَرِ الراوي : عمرو بن خارجة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 1720 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، وابن ماجة (2712)، وأحمد (17665) بلفظه تامًا.

خطَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خُطبةً في حِجَّةِ الوَداعِ، فكانتْ خُطبةً جامِعةً مانعةً، جمَعَ فيها مِن الأوامرِ والنَّواهي، إذا تَمسَّك بها المُسلِمُ، نَجَا في الدُّنيا والآخرةِ، وهذا الحَديثُ فيه بَعضٌ مِن ذلك؛ حَيثُ يَقولُ عَمْرُو بْنُ خارِجةَ: "خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ" وكان ذلك في خُطبةِ حجَّةِ الوداعِ، "فقال في خُطبَتِه عامَ حِجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أعْطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"، أي: إنَّ اللهَ بيَّنَ وحدَّد لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ، "فلا وصيَّةَ لوارثٍ"، أي: فلا يَجوزُ أنْ يُوصِيَ أحَدٌ بجُزءٍ مِن الميراثِ لوارثٍ له حظٌّ ونَصيبٌ في الميراثِ؛ لكونِه أخَذَ حقَّه المُستَحَقَّ له، فلا يجوزُ أنْ يُوصَى له؛ حتَّى لا يأخُذَ زِيادةً على بقيَّةِ الورثةِ، فتَحصُلَ الشَّحناءُ والبَغضاءُ بذلك.

وقال أيضًا: "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفِراشِ، وهو الزَّوجُ، "وللعاهِرِ الحجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحجَرِ.

وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخَيبةُ والخُسرانُ.

أحاديث ذات صلة