لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ
أخرجه أحمد (4899)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (416)، وابن خزيمة (2601) مطولاً
وضَّح الشَّرعُ ما للإحرامِ مِن أحكامٍ، وهذا الحَدِيثُ يُبيِّنُ بعضَ أحكامِ الإحرامِ.
وهذه الرِّوايةُ جزءٌ من حَديثٍ عندَ أبي عَوانةَ، وفيه يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَجُلًا نادى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: ما يَجتنِبُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسُ السَّراويلَ" وَهُوَ ثَوبٌ يُستخدَمُ بَدَلَ الإزارِ؛ لِسَترِ النِّصفِ السُّفلِيِّ مِن الجَسَدِ، "ولا القَميصَ" وهو ما يُلبَسُ على الجُزءِ العُلويِّ مِن الجَسَدِ مُفصَّلًا عليه، "ولا البَرانِسَ" وهو القَلَنْسُوةُ، وهو ما يُلبَسُ على الرَّأسِ، "ولا العِمامَةَ" التي تُلَفُّ على الرأسِ، وتكونُ بحَجمِها مُفصَّلةً عليها، وكُلُّ ذلك؛ لأنَّه مَخيطٌ، وضَابِطُه أنَّ كلَّ ثوبٍ مَخيطٍ مُستمسِكٍ على الجَسَدِ بدونِ شَدٍّ لا يَلبَسُه المُحرِمُ، "ولا ثوبًا مسَّه زَعفرانٌ" وهو نباتٌ ذُو لَوْنٍ ورائحةٍ طيِّبةٍ، "ولا وَرْسٌ" وهو نَبتٌ طيِّبُ الرائحةِ كالسِّمْسِمِ أَصفَرُ، فالنَّهيُ هنا عن لُبسِ الثِّيابِ التي صُبِغتْ بالوَرْسِ والزَّعفَرانِ، "ولْيُحرِمْ أحَدُكم في إزارٍ" وهو ثوبٌ يُغَطِّي به عورَتَه، والنِّصفَ السُّفليَّ من الجَسَدِ، "ورِداءٍ" وهو ثوبٌ يُغَطِّي الجُزءَ العُلويَّ من الجَسَدِ، "ونَعلَينِ" والنَّعلُ هو الحِذاءُ الذي يُلبَسُ في القَدَمِ، ويكونُ أسفَلَ من الكَعبينِ، .
[مسند أحمد] (8/ 500) 4899- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: (( لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين))
المنتقى لابن الجارود (ص: 111) 416- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن رجلا، نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: ((لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى العقبين))
صحيح ابن خزيمة (4/ 163) 2601- حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرازق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: ((لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين))