كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولون : ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - ذكاة الجنين# ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: كعب بن مالك
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:رواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو زرعة الرازي في ((سؤالات البرذعي)) (ص: 464)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3711)، واللفظ لهما، وأحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (2311)، باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 2539 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2828)، والدارمي (1979)، وابن الجعد في ((مسنده)) (2653) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شَرطٌ لِحِلِّ أكْلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ.

وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ الجنينِ"، والمرادُ الجنينُ الَّذي يكونُ في بطْنِ الحيَوانِ المذبوحِ، ويكونُ فيه اللَّحمُ، "ذَكاةُ أُمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها؛ لأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها، فهو تَعليلٌ لإباحتِه مِن غيرِ إحداثِ ذَكاةٍ ثانيةٍ للجنينِ.

وفي الحديثِ: أنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه المذبوحةِ مِن الحيوانِ يكونُ حلالَ الأكْلِ( ).

أحاديث ذات صلة