- ليس على المنتهبِ قطعٌ، ومن انتهبَ نُهبةً مشهورةً، فليس منَّا

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المنتهب# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد# مظالم - النهي عن النهبة# حدود - الخائن والمختلس
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: أبو داود
الحكم:لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4391)، وأحمد (15070) واللفظ لهما، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) أوله في أثناء حديث، وابن ماجه (2591، 3935) متفرقاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

ليس على المنتهِبِ قطعٌ، ومنِ انتهبَ نَهبةً مشهورةً ؛ فليس منَّا الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3529 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4391)، وأحمد (15070) واللفظ لهما، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) أوله في أثناء حديث، وابن ماجه (2591، 3935) متفرقاً باختلاف يسير حِفظُ أموالِ النَّاسِ، وعَدَمُ التَّعرُّضِ لها بالسَّرِقَةِ أو النَّهْبِ من الأُمورِ التي أمَر بها اللهُ عزَّ وجلَّ، ومَن سَرَقَ أو انتَهَبَ مالًا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد توعَّده بالعُقوبَةِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس على المُنتَهِبِ قَطعٌ" والمُنتَهِبُ هو الَّذي يَأخُذُ المالَ من صاحِبِه على وَجْهِ الغَلَبَةِ والقَهرِ، والمُرادُ أنَّ المُنتَهِبَ ليس عليه حَدُّ السَّرِقَةِ، والحِكمَةُ من ذلك أنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ يُقامُ على مَن سَرَقَ مالًا مَحْفوظًا سِرًّا عن صاحِبِه، أمَّا المُنتَهِبُ يأخُذُ المالَ من صاحِبِه بالقُوَّةِ؛ فصاحِبُ المالِ يُمكِنُه دَفعُه عن نَفْسِه بمُجاهَدَتِه أو بالاستِغاثَةِ بالنَّاسِ، "ومَنِ انتَهَبَ نُهْبَةً" بضَمِّ النونِ المالُ الذي يُنهَبُ، ويَجوزُ أنْ يكونَ بالفَتحِ، ويُرادُ بها المَصدَرُ، "مَشْهورةً"، أي: ظاهِرَةً غيرَ مَخْفيَّةٍ "فليس مِنَّا"، أي: ليس من أهلِ طَريقَتِنا، أو ليس مِن أهلِ مِلَّتِنا، وهذا على سَبيلِ الزَّجْرِ، والتَّهْديدِ والوَعيدِ الشَّديدِ لِمَن فعَلَ هذا الفِعلَ( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 238 ط مع عون المعبود) ‌4391- حدثنا نصر بن علي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا))

[مسند أحمد] (23/ 303 ط الرسالة) ((‌15070- حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة، فليس منا)).

وقال: (( ليس على الخائن قطع)) ))

[سنن الترمذي] (4/ 52) ‌1448- حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.

المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني

[سنن النسائي] (8/ 163) ((‌4971- أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان، عن أبي الزبير

عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)).

قال أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير))

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 ) ‌2591- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس)) [سنن ابن ماجه] (2/ 1298 )

‌3935- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من انتهب نهبة مشهورة، فليس منا))

أحاديث ذات صلة