إذا اختلف البيِّعان فالقوْلُ ما قال البائعُ والمُبتاعُ بالخيارِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار
المصدر: تخريج المسند لشاكر، التمهيد
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: ابن عبدالبر، أحمد شاكر
الحكم:محفوظ، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186) بنحوه مطولاً، والترمذي (1270) واللفظ له، وأحمد (4444) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

إذا اختلفَ البيِّعانِ ، فالقولُ قولُ البائعِ .

والمبتاعُ بالخيارِ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1270 خلاصة حكم المحدث : صحيح في هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم حُكمَ اختلافِ المُتبايِعَيْنِ على سِلعةٍ بينهما؛ فيقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا اختَلَف البيِّعانِ"، أي: إنِ اختلَف البائعُ والمشتري في السِّلعةِ الَّتي بينهما في الثَّمنِ أو شرْطٍ مِن شروطِها، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ، وذلك قَبْلَ أن يَتمَّ عقْدُ البيعِ ويَقبِضَ المشتري سلعتَه، "فالقولُ قولُ البائعِ"، أي: إنَّ المُعتَدَّ والمأخوذَ به هو ما يقولُه البائعُ على سِلعتِه، "والمبتاعُ"، أي: المشتري "بالخيارِ"، أي: إنْ شاء أخَذَ السِّلعةَ على ما قاله البائعُ، وإنْ شاءَ ترَكها، ومعنى ذلك: أنَّ البائِعَ لم يُقِرَّ بخُروجِ السِّلعَةِ عن يَدِه إلَّا بصِفةٍ قد ذكَرَها أو ثَمنٍ قد وصَفَه لم يُقِرَّ له المُشتَري به، وكذلك المشتري لم يُقِرَّ بانتِقالِ المِلْكِ إليه إلَّا بصِفةٍ لم يُصدِّقْه البائعُ عليها، والأصلُ أنَّ السِّلعةَ للبائعِ، فلا تَخرُجُ عن مِلْكِه إلَّا بيَمينٍ أو إقرارٍ أو بيِّنةٍ، وإقرارُه مَنوطٌ بصِفَةٍ لم يُقِمِ المشتَري بيِّنةً بتَكْذيبِها، فحصَل أنَّ كلَّ واحدٍ مِنهما مدَّعٍ ومدَّعًى عليه، وقد ورَدَتِ السُّنَّةُ بأنْ يَبدَأَ البائعُ باليَمينِ؛ لأنَّ السِّلعةَ له، فلا يُعْطاها أحدٌ بدَعْواه، فإذا حلَف خُيِّر المبتاعُ في أخْذِها بما حلَف عليه البائعُ إنْ شاء، وإلَّا حلَف أنَّه ما ابْتَاع إلَّا بما ذَكَر، حيث دَعْوى البائعِ عليه بأكثرَ ممَّا ذَكَر، ثمَّ يُفسَخ البيعُ بينَهما.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 285) 3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))

[سنن النسائي] (7/ 302) 4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 737 ) 2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود ، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[سنن الترمذي] (3/ 562 ت شاكر) 1270- حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)): هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا

[مسند أحمد] (7/ 444 ط الرسالة) ((4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان فالقول ما قال: البائع، والمبتاع بالخيار)) ))

أحاديث ذات صلة