لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أخيها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - موانع النكاح# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:أصله في الصحيحين

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2065) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110) مختصراً بنحوه، ومسلم (1408) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/597 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا الكبرى على الصغرى ..." بيَّن الإسلامُ أمورَ الزَّواجِ وأحكامَ التَّعدُّدِ، ومنها بَيانُ ما يَحِلُّ وما لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَجمَعُه مِن النِّساءِ في الوَقتِ الواحدِ، كما في هذا الحَديثِ؛ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها"، أي: لا يُجْمَعُ بَينَهُنَّ في الزَّواجِ تحتَ رجلٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، "ولا العَمَّةُ على بنتِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا الكُبرى"، أي: في السِّنِّ أو الرُّتبةِ؛ كالعَمَّة والخالةِ، "على الصُّغرى"، أي: بنتِ الأخ أو بنتِ الأُختِ، وسُمِّيَتْ صُغرى؛ لأنَّها بمنزلةِ البِنتِ، وهذه الجُملةُ كالبيانِ للعِلَّةِ والتَّأكيدِ للحُكمِ، "ولا الصُّغرى على الكُبرى"؛ كُرِّرَ النَّفيُ مِن الجانبينِ؛ للتَّأكيدِ ودَفْعِ التَّوهُّمِ، قِيلَ: عِلَّةُ هذا التَّحريمِ ما يُخافُ مِن وُقوعِ العَداوةِ بينهنَّ؛ لأنَّ المُشاركةَ في الحظِّ مِن الزَّوجِ تُوقِعُ المنافسةَ بينهنَّ، فيكونُ منها قَطيعةُ الرَّحِمِ.

والرَّضَاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن النَّسَبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها التي أَرْضَعَتْها، وكذلك العَمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن النَّسبِ، لا يُجَمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِن الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِن النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 224) 2065- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى)).

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة ، يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: ((حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1028) 33- (1408) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)).

34- (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)).

35- (1408) وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، قال ابن مسلمة:- مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف- عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة)).

36- (1408) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها))، قال ابن شهاب: ((فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة)).

37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى، أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها))، (1408) وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، حدثني أبو سلمة، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله.

38- (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها)).

39- (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها)).

40- (1408) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، وأبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى، وابن نافع، قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها))، (1408) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله.

أحاديث ذات صلة