أنَّ معاذًا كانَ يصلِّي معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ العِشاءَ ، ثمَّ يرجعُ إلى قَومِه فيصلِّي بِهم العِشاءَ ، وَهيَ لَه نافلةٌ
أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (305) بلفظه، والبيهقي (5171)، والدارقطني (1076) باختلاف يسير.
أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِشاءَ الآخِرةِ ثمَّ يَرجِعُ إلى قومِه فيصلِّي بهم هِيَ له تَطَوُّعٌ ولهم مكتوبةٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : ابن الملقن المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم: 1/466 خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] التخريج : أخرجه مسلم (465)، وأبوداود (599)، وأحمد (14241)، والبيهقي (5170)، والدارقطني (1075) باختلاف يسير.
حَثَّ الشَّرعُ على التَّيسيرِ على الناسِ في أمورِ العباداتِ، وأمَرَ الأئمَّةَ أنْ يُخفِّفوا على النَّاسِ في الصَّلاةِ، وأن يُؤدُّوها في أوَّلِ وقتِها؛ حتَّى لا يَشقُّوا على الناس فيَملُّوا .
وفي هذا الحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رضِيَ اللهُ عنه كان يُصلِّي مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِشاءَ الآخرةِ"، وإنما عبَّر بهذا تمييزًا لها عن صلاةِ المغربِ؛ لأنَّهم كانوا يُسمُّونها أيضًا العِشاءَ، وكان قومُه يَنتظِرونَه إلى أنْ يأْتيَ، فيُصلِّيَ بهم العِشاءَ، "ثمَّ يَرجِعُ إلى قَومِه، فيُصلِّي بهم، هي له تَطوُّعٌ"، أي: نافلةٌ؛ لأنَّه صلَّى الفريضةَ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، "ولهم مَكتوبةٌ"، أي: هي لهم صَلاةُ الفريضةِ.
وفي الحَديثِ: عَدمُ تأخيرِ صَلاةِ الجَماعةِ عن أوَّلِ وَقتِها.
وفيه: الحثُّ على مُراعاةِ أحوالِ الناسِ في العِبَاداتِ.
التلخيص الحبير (2/ 940 ط أضواء السلف) :
وروإه البيهقي أيضا من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن
عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر : أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة.
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 308) :
305 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة.
السنن الكبير للبيهقي (5/ 592 ت التركي) :
5171 - قال: وحدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار.
فذكره بمثله [أخبرنى جابر بن عبد الله ، أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلى بهم]، إلا أنه قال: فيصلى بهم تلك الصلاة، هى له نافلة ولهم فريضة.
سنن الدارقطني (2/ 14) :
1076 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر، وأبو الأزهر، قالا: نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني جابر بن عبد الله ، أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي لهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة