عن النعمانِ بنِ عمروِ بن مقرنٍ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ : سِبَابُ المسلمِ فسوقٌ وقتالُه كفرٌ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (17/ 39) (80)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/ 145)، وابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (590) جميعا بلفظه.
سِبابُ المسلم أخاه فسوقٌ ، وقِتالُه كفرٌ ، وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 3947 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (48)، ومسلم (64)، والترمذي (1983)، والنسائي (4109)، وابن ماجه (69) مختصراً، وأحمد (4262) واللفظ له حرَصَ الإسلامُ على حِفظِ الأعراضِ والأموالِ والدِّماءِ، ودعا المُسلِمين إلى الأُخُوَّةِ والتَّراحُمِ فيما بَينَهم وعدَمِ انتِهاكِ حُرماتِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "سِبابُ المُسلِمِ"، أي: سَبُّه وشَتمُه، والتَّكلُّمُ في عِرْضِه بما يَعيبُه، "فُسوقٌ"، أي: خُروجٌ عنِ الطَّاعةِ للهِ ولرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بارتكابِ ما نَهَيَا عنه، وهو في عُرفِ الشَّرعِ أشدُّ مِن العِصيانِ، "وقِتالُه كُفرٌ" وليس المُرادُ بالكُفرِ هنا حَقيقتَه الَّتي هي الخُروجُ عنِ المِلَّةِ، وإنَّما أُطلِقَ عليه الكُفرُ مُبالَغةً في التَّحذيرِ؛ لِيَنزجِرَ السَّامعُ عن الإقدامِ عليه، أو أنَّه على سَبيلِ التَّشبيهِ؛ لأنَّ ذلك فِعلُ الكافرِ، "وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دَمِه"، أي: يَحرُمُ أخْذُ مالِه دونَ وجْهِ حَقٍّ كحُرمةِ قَتْلِه وسَفْكِ دَمِه دونَ وجْهِ حَقٍّ، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] .
وفي الحديثِ: النَّهيُ الشديدُ عن سِبابِ المُسلمِ لأخيه المُسلمِ وقِتالِه.
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 575) :
وأخرجوا من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن عمرو بن النعمان بن مقرن ، قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، وكان رجل من الأنصار كان يعرف بالبذاء ومسابة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
[المعجم الكبير – للطبراني] (17/ 39) :
80 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن أسد العمي، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن عمرو بن النعمان بن مقرن ، قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل فيهم قد كان يعرف بالبذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
معجم الصحابة لابن قانع (3/ 145) :
حدثنا محمد بن عبد الله بن مطين، نا عثمان يعني ابن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
الصمت لابن أبي الدنيا (ص270) :
590 - حدثنا أبو بكر، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر