لا وَصِيَّةَ لوارثٍ.

الدلالات الموضوعية:# وصايا - ما لا تجوز فيه الوصية# وصايا - الوصية للوارث# إحسان - إبطال الأعمال# وصايا - ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين# وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
المصدر: معرفة السنن والآثار، سنن الدارقطني، عمدة التفسير، الإحكام في أصول الأحكام، فيض القدير، المجروحين، الكامل في الضعفاء، البدر المنير، الأم، النكت على كتاب ابن الصلاح
الراوي: عبدالله بن عباس، [عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله]، مجاهد بن جبر المكي، مجاهد، [جابر بن عبدالله]، علي، جابر بن عبدالله
المحدث: علي بن المديني، ابن عدي، الدارقطني، أحمد شاكر، ابن حزم، الإمام الشافعي، ابن حبان
الحكم:الصواب مرسل، منقطع، الصواب إرساله من هذا الوجه، إسناده ضعيف، [فيه] ابن صاعد ضعيف، عن عمرو مرسلا، منقول نقل كافة كنقل القرآن، [منقطع]، [فيه] إسماعيل بن محمد بن يوسف لا يجوز الاحتجاج به، صحيح، لا يثبته أهل العلم بالحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/97)، وأخرجه أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/273)، والبيهقي (11792) مطولاًأخرجه الدارقطني (4151) بلفظه، وأبو نعيم الأصبهاني في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 273) بزيادة في لفظه.أخرجه أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (3/172)، أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/273)، والبيهقي (11792) مطولاًأخرجه البيهقي (12664)، والشافعي في ((الرسالة)) (402)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/ 313) واللفظ لهم جميعا.-أخرجه مطولاً الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2410) واللفظ له، والدارقطني (4/97)، والبيهقي (12912) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خطبتهِ عامَ حجةِ الوداعِ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى ، قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ ، فلا وصيةَ لوارثٍ .

الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وحسابهُم على اللهِ تعالى ، ومن ادعَى إلى غيرِ أبيهِ أو انتمى إلى غيرِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ .

لا تنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجها .

قيلَ يا رسولَ اللهِ : ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالنَا ، وقال : العاريةُ مؤدّاةٌ .

والمنحةُ مردودةُ .

الدينُ مقضيٌّ .

والزعيمُ غارِمٌ الراوي : أبو أمامة الباهلي المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 2120 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، والترمذي (2120) واللفظ له، وابن ماجه (2713) مختصراً خطَب النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خُطبةً في حِجَّةِ الوَداعِ، فكانتْ خُطبةً جامِعةً مانعةً، جمَع فيها مِن الأوامرِ والنَّواهي ما إنْ تَمسَّك بها المسلِمُ نَجا في الدُّنيا والآخرةِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ الباهِليُّ رضِيَ اللهُ عنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في خُطبَتِه عامَ حِجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ تَبارك وتعالى قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"، أي: إنَّ اللهَ بيَّن وحدَّد لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ؛ "فلا وصيَّةَ لوارثٍ"، أي: فلا يَجوزُ أن يُوصيَ أحَدٌ بجُزءٍ مِن الميراثِ لوارثٍ له حظٌّ ونصيبٌ في الميراثِ.

وقال أيضًا: "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفراشِ وهو أبوه، "وللعاهِرِ الحجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحجَرِ، وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخيبةُ والخُسرانُ، "وحِسابُهم على اللهِ تعالى"، أي: وسوف يُحاسِبُهم اللهُ جميعًا؛ فمَن شاء عَفا عنه، ومَن شاء عذَّبه، "ومَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه"، أي: ومَن انتسَب إلى أحدٍ غيرِ أبيه، أو ادَّعى أبًا ليس بأبيه، "أو انتَمى إلى غيرِ مَواليه"، أي: ومَن انتَمى إلى قومٍ وهو ليس مِنهم، "فعليه لعنةُ اللهِ التَّابعةُ إلى يومِ القِيامةِ"، أي: فجَزاؤُه أنَّ اللهَ يَلعَنُه لعنًا مُتواصِلًا إلى يومِ القيامةِ، واللَّعنُ هو الطَّردُ مِن رحمةِ اللهِ.

وقال أيضًا: "لا تُنفِقِ امرأةٌ مِن بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِ زَوجِها"، أي: يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أن تتَصدَّقَ المرأةُ مِن مالِ زوجِها حتَّى تَستأذِنَه ويَرضى، "قيل: يا رسولَ اللهِ"، أي: قال أحدُ الحاضرين للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم سائلًا: "ولا الطَّعامَ؟"، أي: ولا تتَصدَّقُ المرأةُ بالطَّعامِ أيضًا حتَّى تَستأذِنَ زوجَها؟ "قال: ذاك أفضَلُ أموالِنا"، أي: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُجيبًا للسَّائلِ: الطَّعامُ هو خيرُ أموالِنا، والمقصودُ أنَّ الطَّعامَ داخلٌ في جُملةِ المالِ، بل هو خيرُ المالِ، فلا تتَصدَّقِ المرأةُ مِن الطَّعامِ إلَّا بعدَ أن تَستأذِنَ زوجَها فيَأذَنَ لها.

وقال أيضًا: "العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ"، أي: إنَّ مَن استَعار شيئًا فعليه أن يُؤدِّيَه إلى صاحبِه، "والمِنْحةُ مَردودةٌ"، المِنْحةُ هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لأحدٍ آخرَ، كأَنْ يمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها أو نخلةً يأكُلُ ثِمارَها أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها، "والدَّينُ مَقْضيٌّ"، أي: إنَّ مَن استَدان دَينًا فعَليه أن يَقْضيَ دَينَه، "والزَّعيمُ غارمٌ"، والزَّعيمُ هو الكفيلُ، وغارمٌ أي: مُلزَمٌ بالغَرامةِ، والمقصودُ: أنَّ مَن كان كَفيلًا أو ضامِنًا لِمَدينٍ لَزِمَه قضاءُ الدَّينِ إذا لم يَقْضِ الدَّينَ الرَّجلُ المَدينُ؛ بسبَبِ كَفالتِه وضَمانِه.

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (4/ 104 ط الفكر) :

أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن ‌مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌وصية ‌لوارث

السنن الكبير للبيهقي (13/ 6 ت التركي) :

12664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن ‌مجاهد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌وصية ‌لوارث "

الرسالة للشافعي (ص140) :

402 - أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن ‌مجاهد أن رسول الله قال " ‌لا ‌وصية ‌لوارث

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 313) :

فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد الدمشقي قدم علينا، فيما قرئ عليه ونحن نسمع، عن ست الوزراء ابنة عمر بن أسعد إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا أبو عبد الله الزبيدي، أنا أبو زرعة بن أبي الفضل، أنا أبو الحسن الكرجي، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن ‌مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌وصية ‌لوارث"

---

سنن الدارقطني (4/ 97) 90 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا فضل بن سهل حدثني إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وصية لوارث الصواب مرسل

[تاريخ أصبهان] (1/ 273) :

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا أشعث بن شداد الخراساني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر، ولم يذكر جابرا

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 85) 11792- وأما الذى رواه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين .

فحدثناه أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا محمد بن حيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا أشعث بن شداد هو الخراسانى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا نوح بن دراج فذكره وذكر جابرا قال أبو عبد الرحمن حدثنا به فى موضع آخر ولم يذكر جابرا.

قال الشيخ ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابرا فهو منقطعو راويه ضعيف لا يحتج بمثله.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال سمعت العباس الدورى يقول سمعت يحيى بن معين يقول نوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى وقال فى موضع آخر ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه قال ولم يكن يدرى ما الحديث ولا يحسن شيئا.

---

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 325) :

2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‌لا ‌وصية ‌لوارث إلا أن يشاء الورثة

سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 98) 92 - نا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا عبد الله بن ربيعة نا محمد بن مسلم عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 263) 12912- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة .

{ج} عطاء هذا هوابن الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستانى وغيره.

---

سنن الدارقطني (4/ 97) 90 - نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا فضل بن سهل حدثني إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وصية لوارث الصواب مرسل

[تاريخ أصبهان] (1/ 273) :

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا أشعث بن شداد الخراساني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر، ولم يذكر جابرا

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 85) 11792- وأما الذى رواه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين .

فحدثناه أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا محمد بن حيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا أشعث بن شداد هو الخراسانى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا نوح بن دراج فذكره وذكر جابرا قال أبو عبد الرحمن حدثنا به فى موضع آخر ولم يذكر جابرا.

قال الشيخ ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابرا فهو منقطعو راويه ضعيف لا يحتج بمثله.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال سمعت العباس الدورى يقول سمعت يحيى بن معين يقول نوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى وقال فى موضع آخر ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه قال ولم يكن يدرى ما الحديث ولا يحسن شيئا.

---

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (3/ 172) :

حدثنا أبو عبد الرحمن بن المقرئ، قال: ثنا أشعب بن شداد، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌وصية ‌لوارث، ولا إقرار بدين ، قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر ولم يذكر فيه جابرا

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 273) :

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا أشعث بن شداد الخراساني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر، ولم يذكر جابرا

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 85) 11792- وأما الذى رواه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : لا وصية لوارث ولا إقرار بدين .

فحدثناه أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا محمد بن حيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا أشعث بن شداد هو الخراسانى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا نوح بن دراج فذكره وذكر جابرا قال أبو عبد الرحمن حدثنا به فى موضع آخر ولم يذكر جابرا.

{ت} قال الشيخ ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابرا فهو منقطعو راويه ضعيف لا يحتج بمثله.

{ج} أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال سمعت العباس الدورى يقول سمعت يحيى بن معين يقول نوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى وقال فى موضع آخر ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه قال ولم يكن يدرى ما الحديث ولا يحسن شيئا.

أحاديث ذات صلة