نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7011)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/327)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/279)أخرجه ابن البختري في ((مجموع فيه مصنفاته)) (255)، والخطيب البغدادي في ((موضح أوهام الجمع)) (2/ 345) كلاهما بلفظه وفي أوله قصة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5168) بلفظ مقارب.
أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقْتُولَةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1744) باختلاف يسير لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ.
ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ.
وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم.
[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 290) :
4227 - حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال: نا أبو الوليد الطيالسي قال: نا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد الله، عن عطية، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب
لم يرو هذا الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع، تفرد به: أبو الوليد "
مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري (ص257) :
255 - (11) حدثنا ابن أبي الحنين، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا قيس بن الربيع، قال: أخبرنا عمير بن عبد الله، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على امرأة مقتولة، قال: فغضب غضبا شديدا وقال: من قتل هذه؟، فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قتلتها، أردفتها خلفي، فلما كشفنا تلك الكشفة أخذت على يدي فقتلتها، قال: فأمر بدفنها، ونهى عن قتل الصبيان والنساء، وإنما هما لمن غلب.
[موضح أوهام الجمع والتفريق] (2/ 345) :
أخبرنا علي بن محمد المعدل أخبرنا محمد بن عمرو الرزاز حدثنا ابن أبي الحسين حدثنا أبو غسان حدثنا قيس بن الربيع أخبرنا عمير بن عبد الله عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على امرأة مقتولة قال فغضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قتلتها أردفتها خلفي فلما كشفنا تلك الكشفة أخذت على يدي فقتلتها قال فأمر بدفنها ونهى عن قتل النساء والصبيان وقال إنما هما لمن غلب
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 221) :
5168 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا قيس بن ربيع ، قال: حدثني عمير بن عبد الله ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان قال هما لمن غلب
---
المعجم الأوسط (7/ 113) 7011 - حدثنا محمد بن نصر الهمداني، ثنا عبد الله بن ذكوان الدمشقي، ثنا سلم الخواص، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا سفيان بن عيينة، تفرد به: سلم الخواص "
الكامل في الضعفاء (3/ 327) ثنا صالح بن أبي الجن ثنا محمد بن عوف ثنا سلم الخواص ثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والولدان
قال الشيخ وله غير ما ذكرت أحاديث مقلوبة مقلوب الإسناد والمتن وهو في عداد المتصوفة الكبار وليس الحديث من عمله ولعل كان يقصد أن يصيب فيخطىء في الإسناد والمتن لأنه لم يكن من عمله
حلية الأولياء 430 (8/ 279) حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد نصر القطان حدثنا عبد الله بن ذكوان الدمشقي حدثنا سالم الخواص حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان غريب من حديث الزهري لا أعلم رواه عن سفيان إلا سالم
---
المعجم الأوسط (7/ 113) 7011 - حدثنا محمد بن نصر الهمداني، ثنا عبد الله بن ذكوان الدمشقي، ثنا سلم الخواص، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا سفيان بن عيينة، تفرد به: سلم الخواص "
الكامل في الضعفاء (3/ 327) ثنا صالح بن أبي الجن ثنا محمد بن عوف ثنا سلم الخواص ثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والولدان
قال الشيخ وله غير ما ذكرت أحاديث مقلوبة مقلوب الإسناد والمتن وهو في عداد المتصوفة الكبار وليس الحديث من عمله ولعل كان يقصد أن يصيب فيخطىء في الإسناد والمتن لأنه لم يكن من عمله
حلية الأولياء 430 (8/ 279) حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد نصر القطان حدثنا عبد الله بن ذكوان الدمشقي حدثنا سالم الخواص حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان غريب من حديث الزهري لا أعلم رواه عن سفيان إلا سالم