كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَثنى مَثنى والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلا قولَهُ قَد قامتِ الصَّلاةُ قد قامتِ الصلاةُ
أخرجه أبو داود (510)، والنسائي (628)، وأحمد (5569) باختلاف يسير.
كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثنَى مثنَى والإقامةُ مرةً مرةً إلا أنَّكَ تقولُ قدْ قامتِ الصلاةُ قدْ قامتِ الصلاةُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الجورقاني المصدر : الأباطيل والمناكير الصفحة أو الرقم: 2/17 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (510)، والنسائي (628)، وأحمد (5569) باختلاف يسير، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (389) واللفظ له الأذانُ والإقامةُ للصَّلاةِ من شَعائِرِ الإسلامِ، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفِيتَّهما.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان الأذانُ على عَهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: في زَمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأيَّامِه "مَثنَى مَثنَى"، أي: يَأتي المُؤذِّنُ بِكَلِماتِ الأذانِ وجُمَلِه مُكرَّرةً مَرَّتينِ، وهذا مُحمولٌ على الغالِبِ، وإلَّا فَالتَّكبيرُ في أوَّلِه مُكرَّرٌ أربَعَ مَرَّاتٍ، وَكَلِمةُ التَّوحيدِ مُفرَدةٌ في آخِرِه وتُذكَرُ مرَّةً واحدةً، "والإِقامَةُ مرَّةً مرَّةً إلَّا أنَّك تقولُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاةُ"، أي: ويَجعَلُ جُملَ الإقامةِ مرَّةً واحِدةً، وهو مَحمولٌ على التَّغليبِ أيضًا، أو معناه: أنَّه يَجعَلُ الإقامةَ على نِصفِ الأَذَانِ، فيما يَصلُحُ للاتِّفاقِ؛ فلا يُشكِلُ بِتَكرارِ التَّكبيرِ في أوَّلِها وآخِرِها، أو تَكرارِ جُملَةِ (قد قامتِ الصَّلاةُ)، ويكونُ موضعُها عقِبَ قولِه: (حيَّ على الفَلاحِ)، كما عند أبي داودَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رضِيَ اللهُ عنه، وهذا الحديثُ صورةٌ من صُوَرِ الأَذانِ والإِقامَةِ، وإلَّا فقد تعدَّدتِ الرِّواياتُ في شأنِ وكيفيَّةِ وصِيَغِ الأَذانِ والإقامَةِ .
[سنن أبي داود] (1/ 141) 510- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر، يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر ، قال: (( إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرتين والإقامة مرة، مرة غير أنه، يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة))، قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث
[سنن النسائي] (2/ 3) 628- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو جعفر، عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال: ((كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة))
[مسند أحمد] (9/ 403 ط الرسالة) 5569- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر- يعني المؤذن-، يحدث عن مسلم أبي المثنى، يحدث عن ابن عمر ، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين- وقال حجاج: يعني مرتين مرتين-، والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.
قال شعبة: لا أحفظ غير هذا