أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى يومَ خيبرَ عن أَكْلِ لحومِ الحمُرِ وأذنَ في الخيلِ
أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941) باختلاف يسير.
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ في لُحُومِ الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1941 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5520) باختلاف يسير الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ هيَ التي يُحمَلُ عليها وتُركَبُ بخِلافِ الوَحْشِيَّةِ، ولقَدْ نَهى النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم عن لُحومِها يَومَ خَيْبرَ، أي: نهى أنْ تُذْبَحَ لِيؤكَلَ لحمُها، وفي غَزوةِ خَيْبرٍ قدْ ذَبحَ المُسلِمونَ مِنها فأمَرَهمُ النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم بإراقةِ القُدورِ التي يُطبَخُ فيها لَحمُ الحُمُرِ، ونهاهم عَن الأكْلِ مِنها، وقولُه: (وأذِنَ في لُحومِ الخَيلِ)، أي: أباحَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم ذَبْحَ الخَيلِ والأكلَ منها.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحَميرِ الأهليَّةِ.
...
وفيه: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخَيلِ.