إن أولَ ما يُكفأُ الإسلامُ كما يكفأُ الإناءُ كفءَ الخمرِ ، قيلَ : وكيفَ ذاكَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : يُسمونَها بغيرِ اسمِها فيَستحلونَها
أخرجه الدارمي (2145)، وابن أبي عاصم في ((الأوائل)) (64) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوائل)) (49) بنحوه.