أن رجلينِ ادَّعيا ولدًا فدعا عمرُ القافةَ واقتَدى في ذلك ببصرِ القافةِ وألحقَهُ بأحدِ الرجلينِ
أخرجه عبد الرزاق (13475) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6170) والبيهقي (21308) بنحوه.
اشترك رجلان في طُهرِ امرأةٍ .
فولدتْ .
فدعا عمرُ القافةَ .
فقالوا : قد أخذ الشَّبهَ منهما جميعًا .
فجعله عمرُ بينهما الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن القيم المصدر : الطرق الحكمية الصفحة أو الرقم: 183 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/252) باختلاف يسير.
حدَّد الشَّرعُ طُرُقَ فَضِّ المُنازعاتِ والمُشكِلاتِ بين الناسِ، فيما كان الحُكمُ بين المُستوِينَ في الحُجَّةِ؛ وذلك طلَبًا للعَدلِ بينهم؛ ولتَطمئِنَّ قُلوبُهم، وتَرتفِعُ الظِّنَّةُ عمَّن يَقسِمُ أو يَحكُمُ بينهم، ومن ذلك القُرعةُ واقتِفاءُ الأثَرِ، وقد عَمِلَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصَّحابةُ من بعدِه، كما في هذا الحديثِ حيثُ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّه: "اشتَرَكَ رَجُلانِ في طُهرِ امرأَةٍ"، أي: وَقَعَا عليها وجامَعاها سِفاحًا في وَقتِ طُهرٍ واحِدٍ "فوَلَدَتْ"، وفي روايةٍ الإمامِ أحمدَ: أنَّ الرَّجُلينِ ادَّعَيا الغُلامَ، ولم تَعرِفِ المرأَةُ أيُّهما أبوه، "فدعا عُمَرُ القافَةَ" وهم القَصَّاصون الذين يَعرِفون الأثَرَ بعَلاماتٍ مَعروفةٍ بينهم "فقالوا: قد أَخَذَ الشَّبَهَ منهما جميعًا"، والمعنى: أنَّهم لم يَستطيعوا الفصْلَ والحُكمَ أنَّه ابنٌ لواحِدٍ منهما، وأنَّ الوَلَدَ جَمَعَ بين صِفاتِ الرَّجُلينِ "فجَعَلَه عُمَرُ بينهما" بأنْ جَعَلَ الوَلَدَ ابنًا للرَّجُلينِ وهما أبواهُ، يَرِثانِه ويَرِثُهما وهو للباقي منهما، وقد كان عُمَرُ قائِفًا، ويدري كيف تَسيرُ الأُمورُ فيها، وإنَّما يُعتبَرُ حُكمُ القافَةِ حيثُ لا يُوجَدُ ظاهِرٌ يُتمسَّكُ به .
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 360) 13475 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين "
شرح معاني الآثار (4/ 162) 6170 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر ، أن رجلين، اشتركا في ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (21/ 279)
21308- وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: دعا عمر رضي الله عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة، ادعى كل واحد منهما الولد، فقالوا: اشتركا فيه، فجعله عمر رضي الله عنه بينهما، فقال سعيد: أتدري من يرثه؟ قال: آخرهما موتا يرثه