إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ
أخرجه مسلم (1531)
المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفترِقا ، إلاَّ أن تَكونَ صفقةَ خيارٍ ، ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3456 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3456) واللفظ له، والترمذي (1247)، والنسائي (4483)، وأحمد (6721) بيَّنَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُدودَ التَّعامُلاتِ التِّجاريَّةِ وضَوابِطَها، فيَسَّرَت على المسلمِ أمرَه، وأمَرَتْه بما فيه العدلُ والبُعدُ عن الجَوْرِ والظُّلمِ للبائعِ والمشتري.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "المُتبايِعانِ بالخِيارِ ما لم يَفتَرِقا"، أي: لأيِّ الطَّرَفين فسخُ البيعِ ما دامَا في نَفْسِ المَجلسِ، ولم يتَفرَّقا، ثمَّ استَثنى مِن ذلك فقال: "إلَّا أن تَكونَ صفقةَ خِيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بينَ إكمالِ البيعِ أو فَسْخِه، "ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه؛ خشيةَ أن يَستقيلَه"، أي: لا يَحِلُّ لأحدِ طرَفَيِ البيعِ أن يَترُكَ المكانَ خشيةَ أن يَختارَ الطَّرَفُ الآخَرُ الرُّجوعَ عن البيعِ وفَسْخَه، فيكونُ بذلك قد احتال لإتمامِ البَيعِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الخيارِ في البَيعِ ما دام الطَّرَفانِ في مَجلِسِ البَيعِ.
وفيه: النهيُ عن التَّحايُل، وضَرورةُ تَثبُّتِ طرَفَيِ البَيعِ في إكمالِ البيعِ، أو الرُّجوعِ فيه قبلَ انقِضاءِ مجلسِ البيعِ دونَ احتيالٍ.
[صحيح مسلم] (3/ 1163 ) ((43- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا.
إلا بيع الخيار))).
(1531)- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان).
ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا محمد بن بشر.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر.
قالا: حدثنا إسماعيل.
ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل.
قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد).
جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر.
قالا: حدثنا عبد الوهاب.
قال؛ سمعت يحيى بن سعيد.
ح وحدثنا ابن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك.
كلاهما عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نحو حديث مالك عن نافع.
44- (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر.
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).
45- (1531) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر.
كلاهما عن سفيان.
قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج.
قال: أملى علي نافع؛ سمع عبد الله بن عمر يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا.
أو يكون بيعهما عن خيار.
فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب).
زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.
46- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا.
إلا بيع الخيار).