دباغُ جلودِ المَيْتةِ طَهورُها
أخرجه الطبراني كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (1/617)، والدارقطني (1/71)
دِباغُ الميتةِ طَهورُها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 1/470 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1201)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2705) حرَّمَ اللهُ تَعالى أكْلَ المَيْتةِ، ولكنَّه لم يُحرِّمِ الانتفاعَ بجُلودِها إذا دُبِغَتْ؛ لأنَّ دِباغَها طُهورُها، وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لهذا الأمْرِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "دِباغُ المَيْتةِ طُهورُها"، أي: طَهارةُ جِلْدِ المَيْتةِ يكونُ بدَبْغِها، ودَبْغُ الجِلْدِ: نَزْعُ ما يَتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ؛ حتَّى لا يُفسِدَه بَقاؤُه مع وَضْعِه في المِلْحِ أو الموادِّ الحافِظَةِ، وبعدَ ذلك يَحِلُّ الأَكْلُ والشُّربُ فيه والانتفاعُ به بسائِرِ وُجوهِ الانتفاعِ المباحَةِ.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ المَيْتةِ.
وفيه: تَيسيرُ الشَّرْعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بأمْوالِهم .
[سنن الدارقطني] (1/ 71) :
122 - حدثنا إسماعيل بن هارون بن مردانشاه ، ومحمد بن مخلد ، قالا: نا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار ، نا الواقدي ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها
---
[سنن الدارقطني] (1/ 71) :
122 - حدثنا إسماعيل بن هارون بن مردانشاه ، ومحمد بن مخلد ، قالا: نا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار ، نا الواقدي ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها
---
[سنن الدارقطني] (1/ 71) :
122 - حدثنا إسماعيل بن هارون بن مردانشاه ، ومحمد بن مخلد ، قالا: نا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار ، نا الواقدي ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها