نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عن قتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ
أخرجه أحمد (66)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (5/ 310) واللفظ لهما، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (7036) باختلاف يسير.
أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقْتُولَةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1744) باختلاف يسير لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ.
ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ.
وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم.
[مسند أحمد] (39/ 506 ط الرسالة) :
66 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر، نهى عن قتل النساء والصبيان..
التاريخ الكبير للبخاري (5/ 310 ت المعلمي اليماني) :وقال ابن عيينة: حدثنا الزهري أخبرني ابن كعب بن مالك: عن عمه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال
مستخرج أبي عوانة (14/ 215) :
7036 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق بمثله.
قال الزهري: وأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجه إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان"