من لم يجدْ إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسْهُ ، ومن لم يجدْ نعلين ووجد خفين ، فليلبسْهُما .

قلتُ : ولم يقل : ليقطعْهُما ؟ قال : لا

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس السراويل# حج - مباحات الإحرام# حج - الطواف في الخف والنعل# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
المصدر: شرح العمدة (المناسك)
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن تيمية
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9322) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1179) مختصرا

الشرح والتوضيح

سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ومَن لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

لِلْمُحْرِمِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1841 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1178) باختلاف يسير بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ فِعلُه، وما يَحرُمُ عليه، ونَقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكرامُ رَضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ في عَرَفاتٍ في حَجَّةِ الوداعِ في العامِ العاشرِ مِن الهِجرةِ -وعَرَفاتٌ: جبَلٌ، وهو مَوقِفُ الحاجِّ في يومِ التاسعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو على نحْوِ (23 كم) تقريبًا، شَرقِيَّ مكَّةَ، وهو خارجُ الحرَمِ- يقول: «مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ»، النَّعْلُ: هي التي تُلبَسُ في الرِّجلِ عندَ المَشْيِ، وكلُّ ما وُقِيَت به القَدَمُ مِن الأرضِ، والغالِبُ فيهِ أنَّه لا يَستُرُ القَدَمَ، والخُفُّ: هو ما يُلبَسُ في الرِّجلِ مِن جِلدٍ رَقيقٍ، ويكونُ ساتِرًا للكَعْبينِ فأكثَرَ، ويَلبَسُه المُحرِمُ بعْدَ أنْ يَقْطَعَ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ -وهما العَظْمانِ الناتئانِ عندَ مَفصِلِ الساقِ والقدَمِ- كما جاء في رِوايةِ ابنِ عمَرَ في الصَّحيحَينِ.

ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ومَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ»، والإزارُ هو قِطعةُ القُماشِ تُشَدُ على الوَسطِ، يُستَرُ بها ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبةِ، والسَّراويلُ: هي لِباسٌ مَخيطٌ يُغطِّي ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبتينِ غالبًا، ويُحيطُ بكلٍّ مِن الرِّجلينِ على حِدَةٍ، ويُلبَسُ مِن الأسفلِ، فيَدخُلُ مِن القدَمَين ويُغطِّي العورةَ وأعْلاها قَليلًا.

فأباحَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لُبْسَ السَّراويلِ لمَن لمْ يَجِدْ إزارًا يَلبَسُه.

أمَّا إنْ وَجَدَ الإزارَ أو النَّعلَ، فليس له لُبْسُهما.

وفي الحديثِ: يُسرُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ورفْعُها للحَرجِ عنِ المُكلَّفينَ.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 128) 9322- حدثنا هاشم بن مرثد، نا زكريا بن نافع الأرسوفي، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد إزارا وهو محرم، فوجد سراويلا فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليقطعهما أسفل من الكعبين)) لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن جابر إلا محمد بن مسلم

[صحيح مسلم] (2/ 836 ) ((5- (1179) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((من لم يجد نعلين فليلبس خفين.

ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل))

أحاديث ذات صلة