- من نذَر نذرًا في معصيةٍ؛ فكفَّارتهُ كفارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:معلول بالوقف

بيانات التخريج:

أخرجه مطولاً أبو داود (3322) واللفظ له، والطبراني (11/412) (12169)، والبيهقي (20570) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا نذرَ في معصيةٍ وَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3290 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ"، والنَّذرُ أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسَه بفِعلٍ ما؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولُه: "في معصيةٍ"، أي: لا يَنذِرُ المرءُ أن يَفعَلَ أمرًا فيه معصيةٌ للهِ، "وكفَّارتُه"، أي: إذا فعَل ذلك ونذَرَ المعصيةَ فإنَّ كفَّارتَه "كفَّارةُ يَمينٍ"، وهي إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما تُطعِمون أهليكُم، أو كِسوتُهم، أو تَحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.

وفي الحديثِ: أنَّه لا إتمامَ لِمَعصيةِ اللهِ بأيِّ صورةٍ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 241 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌3322 - حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس

المعجم الكبير (11/ 412) 12169- حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن داود بن الحصين ، وعن ثور بن زيد ، وعن موسى بن ميسرة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية الله ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا يطيقه فليف.

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 72) 20570- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المصرى حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا هاشم بن محمد الربعى حدثنا عنبسة بن خالد الأيلى عن ابن جريج عن ابن أبى هند عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فى معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به .

وهكذا روى عن طلحة بن يحيى تارة عنه عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند ورواه وكيع بن الجراح عن عبد الله بن سعيد موقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما وروى من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس.

أحاديث ذات صلة