ليس علَيْكُمْ في مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذا غَسَّلْتُمُوهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بَنَجَسٍ فحسبُكم أنْ تغْسِلُوا أيدِيَكُمْ

الدلالات الموضوعية:# إيمان - طهارة المؤمن وأنه لا ينجس# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - غسل الميت والغسل منه
المصدر: شرح العمدة (الطهارة)
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن تيمية
الحكم:إسناده جيد ولم يتكلم في أحد منهم إلا في خالد بن مخلد القطواني، وعمرو بن أبي عمرو

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2/76)، والحاكم (1426)، والبيهقي (1517) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

ليس عليكم في غسلِ ميِّتِكُمْ غسلٌ [ إذا غسَّلْتُموهُ ، فإِنَّ ميتَكُمْ ليسَ بنجِسٍ ، فحسبُكُمْ أنْ تغْسِلُوا أيدِيَكُمْ ] الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 5408 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني (2/76)، والحاكم (1426) واللفظ له، والبيهقي (1517) مِن حَقِّ المُسلمِ على أخيه المُسلمِ أنَّه يُشَيِّعُ الحَيُّ المَيِّتَ، ويَمشي في جِنازتِه، ويَقومُ له بواجباتِ الغُسلِ والتَّكفينِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ وسُننَ تَغسيلِ المَوتى، وما يجِبُ فِعلُه عندَ تَغسيلِهم.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس عليكم في غُسلِ مَيِّتِكم غُسلٌ إذا غَسَّلْتموه"، أي: لا يجِبُ عليكم الاغتِسالُ الكاملُ بسَببِ تَغسيلِكم للمَيِّتِ؛ وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان قد أمَرَ بالغُسلِ كما عندَ أبي داوُدَ مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: "مَن غسَّلَ المَيِّتَ؛ فلْيَغتَسِلْ"، ويُحتَمَلُ أنَّ أمْرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالغُسلِ في تلك الرِّوايةِ هو مِن بابِ التَّنظُّفُ؛ لأنَّه ربَّما أصابَه شَيءٌ مِن النَّجاساتِ التي لا يَتحرَّزُ منها عندَ التَّغسيلِ، ثُمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فإنَّ مَيِّتَكم ليس بنَجِسٍ"؛ لأنَّ جَسدَ المَيِّتِ ليس نَجِسًا، بل هو طاهرٌ، "فحَسْبُكم أنْ تَغسِلوا أيديَكم"، أي: يَكفيكم أنْ تَغسِلوا أيديَكم بعدَ الانتِهاءِ مِن تَغسيلِ المَيِّتِ، فبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ أنَّ الغُسلَ المَأمورَ به في حديثِ أبي هُرَيرةَ ليس على سَبيلِ الإلزامِ لمُباشرةِ العِباداتِ، كما هو الحالُ في غُسلِ الجَنابةِ.

وهذا مِن التَّيسيرِ على النَّاسِ في أمْرِ التَّطهُّرِ بعدَ تَغسيلِ المَوتى .

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 76) 4 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم

المستدرك على الصحيحين (1/ 543) :

‌1426 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا فليغتسل "

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 306) 1517- وروى هذا مرفوعا ولا يصح رفعه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو على : الحسين بن على الحافظ حدثنا أبو العباس : أحمد بن محمد الهمدانى حدثنا أبو شيبة : إبراهيم بن عبد الله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إنه مسلم مؤمن طاهر ، وإن المسلم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم .

هذا ضعيف.

والحمل فيه على أبى شيبة كما أظن ، وروى بعضه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا.

أحاديث ذات صلة