إذا صلَّى أحدُكم فليُصَلِّ في نعلَيه فإنْ خلَعهما فليجعَلْهما بينَ رِجْلَيه ولا يُؤذي بهما أحَدًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن عدي
الحكم:إسناده غير محفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/126) واللفظ له

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

أحاديث ذات صلة