ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: تخريج المراسيل لأبي داود، أسنى المطالب، الجامع الصغير، تحفة المحتاج، المعجم الأوسط، السنن الكبرى للبيهقي، تنقيح التحقيق، سبل السلام، موافقة الخبر الخبر، خلاصة البدر المنير، غاية مأمول الراغب، الشرح الممتع، السنن والأحكام، صحيح الجامع، مسند الفاروق، فيض القدير، الكامل في الضعفاء، المحرر في الحديث، شرح بلوغ المرام لابن عثيمين
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عمرو بن شعيب، عبدالله بن عمرو، عبد الله  بن عمرو، -
المحدث: ابن عبدالبر، الطبراني، ابن عدي، الألباني، شعيب الأرناؤوط، ابن الملقن، محمد ابن عبدالهادي، البيهقي، ابن عثيمين، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، زكريا الأنصاري، ابن كثير، الصنعاني، الضياء المقدسي
الحكم:معلول، حسن، من رواية إسماعيل عن غير الشاميين مع الكلام فيه، من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، [ورد] من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين وهي مستضعفة عند البخاري وغيره، بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش وهو يخلط ويغلط في أحاديث العراق والحجاز، موصول، [فيه] إسماعيل بن عياش، لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل، لا يصح، ذكر له النسائي علة مؤثرة، هو من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو غير مقبول في مثل هذا عند جمهور أئمة الإسلام، سنده حسن، إسناده صحيح، صحيح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها، [فيه] إسماعيل بن عيَّاش: ضعيف في روايته عن الحجازيين

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6333)، والطبراني في ((الأوسط)) (884)، والدارقطني (4148) جميعهم بلفظه.أخرجه أبو داود (4564) مطولاً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6367) واللفظ لهأخرجه النسائي في (الكبرى)) (6333) والطبراني في ((الأوسط)) (884) والبيهقي(12370) بلفظه، وأبو داود () بلفظه مطولا.أخرجه النسائي في (الكبرى)) (6333) والطبراني في ((الأوسط)) (884) والبيهقي(12370) واللفظ لهم.أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6367)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (884)، والبيهقي (12603)أخرجه النسائي في (الكبرى)) (6333) والطبراني في ((الأوسط)) (884)، والبيهقي(12370) واللفظ لهم، وأبو داود (4564) بنحوه مطولا.أخرجه النسائي في (الكبرى)) (6333) والطبراني في ((الأوسط)) (884) بلفظه، وأبو داود (4564) بلفظه مطولا.أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6333)، والطبراني في ((الأوسط)) (884)، والدارقطني (4573) جميعهم بلفظه.أخرجه النسائي في (الكبرى)) (6333)، والطبراني في ((الأوسط)) (884) واللفظ لهما، وأبو داود (4564) باختلاف يسير مطولا.أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6367)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/297)، والبيهقي (12603)-

الشرح والتوضيح

بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الميراثِ، ومَن يستحِقُّ ومَن يُحجَبُ منه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس للقاتلِ"، وهو مَن قام بقَتْلِ مَن يَرثُه، "مِن الميراثِ شَيءٌ"، أي: ليس له مِن ميراثِ المقتولِ شَيءٌ، إذا كان بينَهما أسبابٌ للتَّوارُثِ؛ لأنه عُومِلَ بنقيضِ قَصدِه وفِعلِه، فلا يَرِثُ عُقوبةً له على قَتلِ المُورِّثِ، خاصَّةً إذا كان القتلُ لتعجيلِ الإرثِ، فاقتضتِ المصلحةُ حِرمانَه، ويُحجَبُ منه بهذا السَّببِ.

وقد قيل: الحديثُ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختُلِفَ في قتلِ الخطأِ، فقيل: بأنَّ القاتلَ خطأً يَرِثُ، وقيل: لا يَرِثُ سدًّا للذَّريعةِ أن يقتُلَ مُورِّثَه ويقولُ: أخطأْتُ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ حتَّى لا يَجترِئَ النَّاسُ على قتلِ المُورِّثينَ، مع ما في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ، والوُقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العمدِ .

الأصول والأحكام

الكامل لابن عدي (2/ 92) 1847 - حدثنا الحسين بن أبي معشر، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا ابن عياش، عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس للقاتل من الميراث شيء.

سنن النسائي الكبري ط الرسالة (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

سنن الدارقطني (معتمد) (5/ 170)

4148- حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز , حدثنا الحسن بن عرفة , حدثنا إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء.

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء.

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 454) 12370 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء".

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله.

سنن أبي داود (4/ 189) 4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل.

---

[سنن أبي داود] (4/ 313 ط مع عون المعبود) ‌4564- قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: نا شيبان، نا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم))، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء

---

سنن النسائي الكبرى (4/ 79) 6367 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء

الكامل في الضعفاء (1/ 297) حدثنا الحسين بن أبي معشر حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء ...

قال الشيخ وهذا الحديث أيضا يرويه بن عياش عن بن جريج أيضا ينفرد به حدثنا إبراهيم بن أسباط حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا بن عياش عن بن جريج

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220) 12603- وأخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا إبراهيم بن العلاء حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس للقاتل من الميراث شىء .

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش.

وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مثله.

---

[سنن أبي داود] (4/ 313 ط مع عون المعبود) ‌4564- قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: نا شيبان، نا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم))، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء

---

سنن النسائي الكبري ط الرسالة (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

سنن الدارقطني (5/ 424) 4573 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا عباد بن يعقوب ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز , نا الحسن بن عرفة , قالا: نا إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي 0 صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للقاتل من الميراث شيء

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 454) 12370 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء".

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله

---

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79).

6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).

المعجم الأوسط (1/ 271) 884- حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 220) 12603- وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا إبراهيم بن العلاء حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((ليس للقاتل من الميراث شىء)).

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش.

وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى-صلى الله عليه وسلم- مثله.

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

سنن أبي داود (4/ 189) 4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل.

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

سنن أبي داود (4/ 189) 4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل.

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء.

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

سنن أبي داود (4/ 189) 4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل

---

[سنن أبي داود] (4/ 313 ط مع عون المعبود) ‌4564- قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: نا شيبان، نا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم))، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 454) 12370 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء".

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله

---

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).

المعجم الأوسط (1/ 271) 884- حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 220) 12603- وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا إبراهيم بن العلاء حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((ليس للقاتل من الميراث شىء)).

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش.

وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى-صلى الله عليه وسلم- مثله.

---

[سنن أبي داود] (4/ 313 ط مع عون المعبود) ‌4564- قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال: نا شيبان، نا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم))، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 79) 6367- أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء

---

السنن الكبرى للنسائي (6/ 120) 6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء.

المعجم الأوسط (1/ 271) 884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 454) 12370 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء".

رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله.

سنن أبي داود (4/ 189) 4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل.

أحاديث ذات صلة