حديثٌ في القُبلةِ للصَّائمِ
أخرجه أبو نعيم (تاريخ أصبهان) (1/160) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4452) باختلاف يسير.
كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1927 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106) لقدْ بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقولِه وفِعلِه المشروعَ وغيرَ المشروعِ للصَّائمِ، ونَقَلَ لنا الصَّحابةُ الكرامُ ذلك عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحَديثِ تُبيِّنُ أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ زُوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَضيَ اللهُ عنها القَدْرَ المُتاحَ الَّذي يُمكِنُ للصَّائمِ أنْ يَقْترِبَ فيه مِن امِرأتِه، فتَقولُ رَضيَ اللهُ عنها: «كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ»، أي: يُقبِّلُ زَوجاتِه، ويُباشِرُهنَّ، والمُباشَرةُ هيَ الاستِمتاعُ بالزَّوجةِ بما دُونَ الجِماعِ مِن نحْوِ المُداعَبةِ والمُعانَقةِ، يَفعَلُ هذا وهو صائمٌ، سواءٌ كان صَومَ فرْضٍ أو تَطوُّعٍ، «ولكنَّه كانَ أمْلَكَكُم لإرْبِه»، أي: كان أكثرَ النَّاسِ تَماسُكًا وأكثرَ قُدرةً على التَّحكُّمِ في نفْسِه، ومَنْعِها عنِ الشَّهوةِ التي تُفسِدُ الصَّومَ، و«الإربُ»: الحاجةُ أو العضْوُ، وقد أشارتْ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها بقولِها: «وكانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» إلى أنَّه تُباحُ القُبلةُ والمُباشَرةُ بغيرِ الجِماعِ لمَن يَستطيعُ التَّحكُّمُ في شَهوتِه دونَ مَن لا يَأمَنُ مِن الإنزالِ أو الجِماعِ.
وفي الحديثِ: حُسْنُ أخلاقِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع أهلِه ولُطفِ مُعاشَرَتِه.
[تاريخ أصبهان] (1/ 160) حدثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارث، ثنا أبان، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم، قال: لا بأس بها، ريحانة يشمها
المعجم الأوسط (4/ 367) 4452 - حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنماطي قال: نا محمد بن عبد الله الأرزي قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال: وما بأس ذلك؟ ريحانة يشمها
لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر، تفرد به: محمد بن عبد الله الأرزي "