الولاءُ لُحمةٌ كالنسبِ لا يباعُ ولا يوهبُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الولاء# عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن عدي
الحكم:غير غسان بن عبيد متنه والضعف على حديثه بين

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/8) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) حَرَص الشَّرعُ الحكيمُ على حِفْظِ الأنسابِ والأعراضِ؛ لأنَّ اختِلاطَ الأنسابِ فيه ضَياعٌ للحقوقِ، ودُخولُ أدْعِيَاءَ في نسَبٍ لَيْسوا منه، وهو كَذِبٌ صريحٌ، وفيه إثمٌ عظيمٌ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ"، أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُه مِن شخصٍ إلى آخرَ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، وقِيل: إنَّ المسلمَ إذا استأْذَنَه المَولى أنْ يتولَّاهُ، فإنَّه يَمنَعُه من ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يحِلُّ له الخروجُ عن مَوالِيه، ويكونُ هذا الولاءُ لِمَن أعطى الثَّمَنَ الَّذي اشْتَرى به العبدَ، ثمَّ بعدَ ذلك أعتَقَه، أو لِمَن وَلِيَ النِّعمةَ؛ وذلك لأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّل بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه .

الأصول والأحكام

الكامل في الضعفاء (6/ 8) حدثنا الحسين القطان ثنا أيوب الوزان ثنا غسان بن عبيد ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الولاء لحمة كالنسب لايباع ولا يوهب ...ولغسان بن عبيد غير ما ذكرت من الحديث والضعف على حديثه بين

الأم للشافعي (5/ 268) ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب }

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 326) :

‌4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينارعن بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379) :

‌7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة