إنَّ إبراهيمَ حرَّم بيتَ اللهِ وأمَّنَه ، وإني حرمتُ المدينةَ ما بين لابتَيها ؛ لا يُصادُ صيدُها ، ولا تُقطعُ عِضاهُها
أخرجه مسلم (1362)، وأبو يعلى (2151)، وعبد بن حميد (1074) باختلاف يسير.
إنَّ إبراهيمَ حرَّم بيتَ اللهِ و أمَّنَه ، و إنِّي حرَّمْتُ المدينةَ ما بين لابَتَيها ، لا يُقْلعُ عضَّاهَها ، و لا يُصادُ صيدُها الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 1521 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو يعلى (2151)، وعبد بن حميد (1074) واللفظ لهما، ومسلم (1362) باختلاف يسير.
جعَل اللهُ عزَّ وجلَّ لمكَّةَ والمدينَةِ مَنزِلَةً تفُوقُ غيرَهما مِن الأماكِنِ والمنازِلِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ إبراهيمَ" نَبيَّ اللهِ عزَّ وجلَّ وخليلَه "حرَّم بَيتَ اللهِ" وَبَيتُ اللهِ هو الكَعْبَةُ، وجاءَ عِندَ البُخاريِّ عن عبدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ رضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أنَّ إبراهيمَ حرَّم مَكَّةَ"، أي: حرَّم جَميعَ مَكَّةَ، وليس البَيتَ فحَسْبُ، ومَعنى حرَّمها، أي: جعَل لها حُرْمَةً بأَمْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ وحُرمَتُها تَحريمُ قَطعِ شَجَرِها، وقَتلِ صَيدِها ونَحوِه.
"وأمَّنَه"، أي: جعَلها مَأْمَنًا لا يُعتَدى على أَحَدٍ فيها إلَّا بِحَقٍّ.
"وإنِّي حَرَّمتُ المدينَةَ"، أي: كحُرمَةِ مَكَّةَ "ما بين لابَتَيْها" اللَّابَةُ هي الحَرَّةُ، والمدينَةُ المُنوَّرةُ بين حَرَّتينِ: شَرقيَّةٍ، وغَربيَّةٍ، والحَرَّةُ هي الأرضُ ذاتُ الحِجارَةِ السُّودِ كأنَّها أُحرِقَتْ بالنَّارِ، ويَقصِدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه حرَّم المدينَةَ كُلَّها، ومِن هذا التَّحْريمِ لها "لا يُقلَعُ عِضاهُها" جَمْعُ عِضاهَةٍ، وهو كُلُّ شَجَرٍ له شَوكٌ، "ولا يُصادُ صَيْدُها"، وفي رِوايَةِ الصَّحيحِ من حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ولا يُنفَّرُ صَيْدُها"، أي: لا يُزعَجُ، فإذا كان النَّهْيُ عن إزْعاجِ الصَّيدِ فيكونُ النَّهْيُ عن قَتْلِه من بابِ أوْلى( ).
تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (2/ 540) قالوا: والدليل على ما قلنا من ذلك ما حدثنا به ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصاد صيدها ولا تقطع عضاهها
[صحيح مسلم] (2/ 992) 458 - (1362) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلاهما عن أبي أحمد، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها
مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 113) 2151 – [حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزبير] وعن جابر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة فحرام ما بين لا بتيها لا يصاد صيدها، ولا يقطع عضاهها
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 162) 1074- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم -عليه السلام- حرم بيت الله -عز وجل- وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها؛ لا يقلع عضاهها، ولا يصاد صيدها".