- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أراد أنْ يُباشِرَ امرأةً مِنْ نسائِه وهي حائضٌ، أمَرها فاتَّزرَتْ
أخرجه أحمد (26846) واللفظ له، والبخاري (303)، ومسلم (294) بمعناه.أخرجه أحمد (6855) بلفظه، والبخاري (303)، وأبو داود (2167) كلاهما باختلاف يسير.
كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا ، أمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تَأْتَزِرَ ، ثم يُباشِرُها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن جرير الطبري المصدر : تفسير الطبري الصفحة أو الرقم: 2/510 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) باختلاف يسير كَتَبَ اللهُ الحيْضَ على النِّساءِ، وقد كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرْأَةُ فيهم لم يُؤاكِلوها، ولم يَقْرَبوها في البُيوتِ، فلمَّا بَعَثَ اللهُ عزَّ وجلَّ نَبِيَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَّن أنَّ للرَّجُلِ أنْ يَفعَلَ مع زَوْجتِهِ وهي حائِضٌ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الِجماعَ، وهذا ما أخْبَرَتْ به أُمُّ المُؤمِنينَ عائِشَةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذا الحديثِ، حيثُ قالتْ: "كانتْ إِحْدانا إذا كانت حائِضًا" والحيْضُ هو نُزولُ الدَّمِ مِنَ المرْأَةِ في أوْقاتٍ مَعْلومَةٍ، وأرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها "أَمَرَها أنْ تَأْتَزِرَ"، أي: تَشُدَّ إزارًا تَستُرُ مِن سرَّتِها وما تَحتَها إلى الرُّكْبةِ، وفي رِوايَةِ البُخاريِّ:" أَمَرَها أنْ تتَّزِرَ في فَورِ حَيضتِها"، أي: في ابتدائِها أو في اشْتِدادِها وكَثْرتِها، خشيةَ أنْ ينالَهُ أذًى حين يُباشِرُها؛ لأنَّ الدَّمَ حينَئذٍ يَنْدفِعُ، وليس كذلك الحالُ في آخِرِ الحَيْضةِ، "ثم يُباشِرُها" والمُباشَرَةُ: مُفاعَلَةٌ من إِلْصاقِ البَشَرَةِ -وهي ظاهِرُ جِلْدِ الإنْسانِ- ببَشَرَةِ غيْرِهِ، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتمتِعُ بِهِنَّ من غيْرِ جِماعٍ.
وفي الحديثِ: عَدَمُ الأَنَفةِ مِن الحائِضِ أو كَراهتِها.
وفيه: بَيانُ تَكْريمِ الإسْلامِ للمرْأَةِ ( ).
تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/ 730) حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار
[مسند أحمد] (44/ 422) 26846 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار
[صحيح البخاري] (1/ 68) 303 - حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال: سمعت ميمونة ، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض
ورواه سفيان عن الشيباني
[صحيح مسلم] (1/ 243) 3 - (294) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض
تفسير الطبري (4/ 382) 4262 - حدثني به ابن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال، حدثنا سليمان الشيباني = وحدثني أبو السائب قال، حدثنا حفص قال، حدثنا الشيباني = قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال، سمعت ميمونة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض، أمرها فأتزرت".
[مسند أحمد] (44/ 427) 26855 - حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت ميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض، أمرها فائتزرت
[صحيح البخاري] (1/ 68) 303 - حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال: سمعت ميمونة ، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني
سنن أبي داود (2/ 251) 2167 - حدثنا محمد بن العلاء، ومسدد، قالا: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها