عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أنَّهُ سُئِلَ عنِ المسحِ على الخفَّينِ ؟ فقالَ : للمُسافِرِ ثلاثةٌ ، وَلِلْمُقيمِ يَومٌ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - التوقيت في المسح على الخفين# وضوء - مدة المسح# سفر - المسح على الخفين في السفر# زينة اللباس - لبس الخفاف# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: خزيمة بن ثابت
المحدث: يحيى بن معين
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (21852) بلفظه، و أبو داود (157)، والطبراني(4/ 93) (3754) كلاهما باختلاف يسير .

الشرح والتوضيح

أَتَيْتُ عائِشَةَ أسْأَلُها عَنِ المَسْحِ علَى الخُفَّيْنِ، فقالَتْ: عَلَيْكَ بابْنِ أبِي طالِبٍ، فَسَلْهُ فإنَّه كانَ يُسافِرُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَسَأَلْناهُ فقالَ: جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 276 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري الإسلامُ دينُ اليُسرِ، والشَّرعُ الحَنيفُ يُراعي أحوالَ النَّاسِ وظُروفَهم في العِباداتِ، ومِن تِلك التِّيسيراتِ الرُّخصةُ في المسحِ على الخفِّينِ للمُسافرِ والمقيمِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ شُرَيحُ بنُ هانئٍ أنَّه ذهَبَ إلى أمِّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها يَسألُها عن مُدَّةِ وتَوقيتِ المسحِ على الخُفِّينِ رُخصةً عن غَسلِ القَدمِ عندَ الوُضوءِ، والخُفُّ: حِذاءٌ من جِلدٍ يَستُرُ القَدَمَ، فأرشَدَته عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أن يَسألَ هذا السُّؤالَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه؛ وذلك لأنَّه كان يُسافِرُ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا مَظِنَّةُ مَعرفتِه مُدَّةَ مسحِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الخُفِّينِ في السَّفرِ، والذي أمَرَ به في هذا الشَّأنِ، فسألوا عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فأخبَرَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَرَعَ في شأنِ المسحِ على الخفِّين عندَ الوضوءِ أنَّ المسافرَ يَظَلُّ ثَلاثةَ أيَّامٍ يَمسَحُ على الخُفِّينِ بالماءِ دونَ أن يَخلَعَهُما من قَدَميه، ثمَّ بعدَ مُرورِ الأيَّامِ الثَّلاثةِ إذا أرادَ أن يَتوضَّأ فلا بدَّ أن يَخلَعَ الخُفِّينِ، ثُمَّ يَغسِلَ رِجلَه، فإذا أرادَ أن يُلبِسَها خُفَّه بعدَ ذلك، ومن ثَمَّ يَمسَحُ عليه مَرَّةً أُخرى؛ فلا بأسَ، أمَّا المُقيمُ فإنَّ له أن يَمسَحَ على الخُفِّينِ لمدَّةِ يومٍ وليلةٍ فقط، ثُمَّ يَخلَعَ الخُفِّينِ.

ومِن شُروطِ المسحِ على الخُفِّينِ أن يَكُونَ المرءُ قد لَبِسَهُما على طَهارةٍ ابتِداءً، كما وردَ في حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ في الصَّحيحَينِ: «كُنتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفِّيه، فقالَ: دَعْهُما، فإنِّي أدخَلتُهما طاهِرتَينِ.

فمَسَحَ عليهما».

وفي الحَديثِ: بَيانُ أدَبِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم، وإحالةُ الفَتوى لمَن هو أعلَمُ وأدرى.

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (1/ 158) :

95 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ‌أنه ‌سئل ‌عن ‌المسح ‌على ‌الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم،

[مسند أحمد] (36/ 174 ط الرسالة) :

21852 - حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين: " يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر "

سنن أبي داود (1/ 40) :

157 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة، قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا

[المعجم الكبير – للطبراني] (4/ 93) :

3754 - حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي ح، وحدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قالا: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت ، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرين، وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه لزادنا

أحاديث ذات صلة