ديةُ أصابعِ اليدينِ والرجلينِ عشرةٌ من الإبلِ لكلِّ إِصبعٍ
أخرجه أبو داود (4559)، وأحمد (2621) بمعناه، والترمذي (1391) باختلاف يسير.
في دِيةِ الأصابِعِ اليَدينِ والرِّجْلينِ سَواءٌ، عَشرٌ مِن الإبِلِ لكلِّ إصبَعٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1391 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح غريب من هذا الوجه التخريج : أخرجه أبو داود (4561) باختلاف يسير، والدارمي (2370) مختصرا، وابن حبان (6012).
شرَعَ الإسلامُ الدِّيَةَ؛ لِما فيها مِن مَصالِحَ، فبها تُحقَنُ الدِّماءُ، وتَقِلُّ الخلافاتُ والنِّزاعاتُ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "دِيةُ"، والدِّيةُ هي الضَّمانُ الماليُّ بسَببِ الجِنايةِ على النَّفسِ أو بعضِها، وتُدفَعُ للمَجنيِّ عليه أو لورثتِه مِن بَعدِه، "أصابِعِ اليدَينِ والرِّجلَينِ سواءٌ"، أي: إنْ قطَع أحدُهم بالجنايةِ على غيرِه إصبَعًا أو أكثرَ مِن اليدِ أو الرِّجلِ أيًّا كان هذا الإصبَعُ، "عَشَرةٌ مِن الإبلِ لكُلِّ أُصبَعٍ"، أي: فعليه لكلِّ إصبَعٍ عشَرةٌ مِن الإبلِ، أي: إنَّ قطْعَ جميعِ أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلينِ فيه الدِّيةُ الكاملةُ مِئةٌ مِن الأنعامِ، وهكذا في كل عضو لا بديل.
[سنن أبي داود] (4/ 188) 4559- حدثنا عباس العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء)) قال أبو داود: ورواه النضر بن شميل، عن شعبة، بمعنى عبد الصمد، قال أبو داود
[مسند أحمد] (4/ 378 ط الرسالة) 2621- حدثنا عتاب، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع في الدية
[سنن الترمذي] (4/ 13) 1391- حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع)): وفي الباب عن أبي موسى، وعبد الله بن عمرو: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق