أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الضَّبعِ فقال هي منَ الصيدِ وجعَل فيها إذا أصابها المُحرِمُ كبشًا مُسِنًّا ويؤكَلُ

الدلالات الموضوعية:# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضب# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الطحاوي
الحكم:خالف إبراهيم الصائغ في هذا الإسناد رجلان وهما أولى بالحفظ

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3801)، وأبو يعلى (2159)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 125) بنحوه.

الشرح والتوضيح

سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.

الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.

أحاديث ذات صلة