عن عبدِ اللهِ إذا أدرَكْتَ ركعةً من الجمعةِ فأضِفْ إليْها أُخْرَى فإذا فاتَكَ الرُّكوعُ فصَلِّ أرْبَعًا

الدلالات الموضوعية:# جمعة - صلاة الجمعة ركعتان# جمعة - فرض الجمعة# جمعة - من فاتته الجمعة كم يصلي# جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (5805) ، والشافعي في ((الأم)) (7/ 196) واللفظ لهما ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (5332) بلفظ قريب .

الشرح والتوضيح

قال عبدالله بن مسعود: مَن أدرك من الجمُعةِ ركعةً؛ فليُضِفْ إليها أُخرَى، ومَن فاتته الرَّكعتانِ؛ فليصلِّ أربعًا الراوي : أبو الأحوص عوف بن مالك المحدث : الألباني المصدر : تمام المنة الصفحة أو الرقم: 340 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 308) (9545)، واللفظ له، وعبد الرزاق (5477)، وابن أبي شيبة (5332)، بلفظ مقارب.

لِصَلاةِ الجُمُعةِ فَضْلٌ عَظيمٌ وأجْرٌ كَبيرٌ، وقد أُمِرْنا بالحِرْصِ على أدائِها مع الجَماعةِ والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، وقد بيَّنَت السُّنةُ كيفيَّةَ صَلاتِها، وكيفيَّةَ قَضاءِ ما فات المُصلِّيَ مع الإمامِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "مَن أدرَكَ مِن الجُمُعةِ رَكعةً"، أي: لحِقَ صَلاةَ رَكعةٍ مِع الإمامِ، والمرادُ: إدراكُه للرَّكعةِ الأخيرةِ، "فلْيُضِفْ إليها أُخرى"، أي: يَصِلْ رَكعةً أُخرى بالأُولى ويُوالِ بيْنهما بعدَ سَلامِ الإمامِ، ومَقصِدُ ابنِ مَسعود رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه بذلك يكونُ قد أدرَكَ الجُمعةَ، "ومَن فاتَتْه الرَّكعتانِ"، أي: لو أدرَكَ مع الإمامِ أقلَّ مِن رَكعةٍ؛ بأنْ جاء والإمامُ ساجدٌ في الثانيةِ، "فلْيُصَلِّ أربعًا"، أي: فلْيَجعَلْ صلاتَه ظُهرًا، ومعنى هذا: أنَّ الجُمعةَ لا تُدرَكُ بأقلَّ مِن رَكعةٍ كاملةٍ؛ لأنَّها صلاةُ الكامِلينَ، والجماعةُ شرطٌ في صِحَّتِها، فاحتِيطَ لها ما لم يُحتَطْ لغَيرِها( ).

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (6/ 313 ت التركي) :

5805 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى حكاية عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبى إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: إذا ‌أدركت ‌ركعة ‌من ‌الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا

الأم للإمام الشافعي (7/ 196 ط الفكر) :

أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي ‌الأحوص عن عبد الله قال: إذا أدركت ‌ركعة ‌من ‌الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 461 ت الحوت) :

5332 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي ‌الأحوص، قال: قال عبد الله : من أدرك ‌ركعة ‌من ‌الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا

أحاديث ذات صلة