لا وصيَّةَ لوارثٍ [إلا أن يشاءَ الورثةُ]

الدلالات الموضوعية:# وصايا - ما لا تجوز فيه الوصية# وصايا - الوصية للوارث# وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة# إحسان - إبطال الأعمال# وصايا - ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين# وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
المصدر: الكافي لابن قدامة، كشف المناهج والتناقيح، إرواء الغليل، عارضة الأحوذي، المراسيل لأبي داود، فتح القدير، الوهم والإيهام
الراوي: عبدالله بن عباس، [عبدالله بن عباس]
المحدث: ابن العربي، صدر الدين المناوي، الشوكاني، الألباني، موفق الدين ابن قدامة، ابن القطان، أبو داود
الحكم:منقطع، صححه بعض أهل الحديث وروي من غير وجه، إسناده حسن، صحيح، [فيه] عطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره، عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2410) بلفظه، والدارقطني ( 4155)، والبيهقي (12663) كلاهما بلفظ مقارب.أخرجه مطولاً الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2410) واللفظ له، والدارقطني (4/97)، والبيهقي (12912) باختلاف يسيرأخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2410) واللفظ له، والدارقطني (4/97)، والبيهقي (12912) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خطبتهِ عامَ حجةِ الوداعِ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى ، قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ ، فلا وصيةَ لوارثٍ .

الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وحسابهُم على اللهِ تعالى ، ومن ادعَى إلى غيرِ أبيهِ أو انتمى إلى غيرِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ .

لا تنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجها .

قيلَ يا رسولَ اللهِ : ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالنَا ، وقال : العاريةُ مؤدّاةٌ .

والمنحةُ مردودةُ .

الدينُ مقضيٌّ .

والزعيمُ غارِمٌ الراوي : أبو أمامة الباهلي المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 2120 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، والترمذي (2120) واللفظ له، وابن ماجه (2713) مختصراً خطَب النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خُطبةً في حِجَّةِ الوَداعِ، فكانتْ خُطبةً جامِعةً مانعةً، جمَع فيها مِن الأوامرِ والنَّواهي ما إنْ تَمسَّك بها المسلِمُ نَجا في الدُّنيا والآخرةِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ الباهِليُّ رضِيَ اللهُ عنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في خُطبَتِه عامَ حِجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ تَبارك وتعالى قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"، أي: إنَّ اللهَ بيَّن وحدَّد لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ؛ "فلا وصيَّةَ لوارثٍ"، أي: فلا يَجوزُ أن يُوصيَ أحَدٌ بجُزءٍ مِن الميراثِ لوارثٍ له حظٌّ ونصيبٌ في الميراثِ.

وقال أيضًا: "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفراشِ وهو أبوه، "وللعاهِرِ الحجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحجَرِ، وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخيبةُ والخُسرانُ، "وحِسابُهم على اللهِ تعالى"، أي: وسوف يُحاسِبُهم اللهُ جميعًا؛ فمَن شاء عَفا عنه، ومَن شاء عذَّبه، "ومَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه"، أي: ومَن انتسَب إلى أحدٍ غيرِ أبيه، أو ادَّعى أبًا ليس بأبيه، "أو انتَمى إلى غيرِ مَواليه"، أي: ومَن انتَمى إلى قومٍ وهو ليس مِنهم، "فعليه لعنةُ اللهِ التَّابعةُ إلى يومِ القِيامةِ"، أي: فجَزاؤُه أنَّ اللهَ يَلعَنُه لعنًا مُتواصِلًا إلى يومِ القيامةِ، واللَّعنُ هو الطَّردُ مِن رحمةِ اللهِ.

وقال أيضًا: "لا تُنفِقِ امرأةٌ مِن بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِ زَوجِها"، أي: يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أن تتَصدَّقَ المرأةُ مِن مالِ زوجِها حتَّى تَستأذِنَه ويَرضى، "قيل: يا رسولَ اللهِ"، أي: قال أحدُ الحاضرين للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم سائلًا: "ولا الطَّعامَ؟"، أي: ولا تتَصدَّقُ المرأةُ بالطَّعامِ أيضًا حتَّى تَستأذِنَ زوجَها؟ "قال: ذاك أفضَلُ أموالِنا"، أي: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُجيبًا للسَّائلِ: الطَّعامُ هو خيرُ أموالِنا، والمقصودُ أنَّ الطَّعامَ داخلٌ في جُملةِ المالِ، بل هو خيرُ المالِ، فلا تتَصدَّقِ المرأةُ مِن الطَّعامِ إلَّا بعدَ أن تَستأذِنَ زوجَها فيَأذَنَ لها.

وقال أيضًا: "العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ"، أي: إنَّ مَن استَعار شيئًا فعليه أن يُؤدِّيَه إلى صاحبِه، "والمِنْحةُ مَردودةٌ"، المِنْحةُ هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لأحدٍ آخرَ، كأَنْ يمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها أو نخلةً يأكُلُ ثِمارَها أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها، "والدَّينُ مَقْضيٌّ"، أي: إنَّ مَن استَدان دَينًا فعَليه أن يَقْضيَ دَينَه، "والزَّعيمُ غارمٌ"، والزَّعيمُ هو الكفيلُ، وغارمٌ أي: مُلزَمٌ بالغَرامةِ، والمقصودُ: أنَّ مَن كان كَفيلًا أو ضامِنًا لِمَدينٍ لَزِمَه قضاءُ الدَّينِ إذا لم يَقْضِ الدَّينَ الرَّجلُ المَدينُ؛ بسبَبِ كَفالتِه وضَمانِه.

الأصول والأحكام

مسند الشاميين للطبراني (3/ 325) :

2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 97) 89 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 263) 12912- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة .

عطاء هذا هو ابن الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستانى وغيره.

---

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 325) :

2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‌لا ‌وصية ‌لوارث إلا أن يشاء الورثة

[سنن الدارقطني] (5/ 173) :

4155 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، نا أبي ، نا يونس ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

السنن الكبير للبيهقي (13/ 6 ت التركي) :

12663 - أخبرناه أبو بكر الأصبهاني، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، حدثنا أبى، حدثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

عطاء الخراساني غير قوي.

---

مسند الشاميين للطبراني (3/ 325) :

2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 97) 89 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 263) 12912- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة .

عطاء هذا هو ابن الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستانى وغيره.

---

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 325) :

2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‌لا ‌وصية ‌لوارث إلا أن يشاء الورثة

[سنن الدارقطني] (5/ 173) :

4155 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، نا أبي ، نا يونس ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

السنن الكبير للبيهقي (13/ 6 ت التركي) :

12663 - أخبرناه أبو بكر الأصبهاني، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، حدثنا أبى، حدثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

عطاء الخراساني غير قوي.

---

مسند الشاميين للطبراني (3/ 325) :

2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 97) 89 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 263) 12912- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة .

عطاء هذا هو ابن الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستانى وغيره.

أحاديث ذات صلة