مَن حلَف على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ تبوَّأ مقعدَه مِن النَّارِ
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6018)، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (3320) واللفظ لهما، ومالك (2692) باختلاف يسير، وأبو داود (3246)، وابن ماجة (2325) بنحوه.أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6018) واللفظ له، وابن ماجه (2325) مطولاً
لا يحلفُ أحدٌ عند مِنبري هذا على يمينٍ آثمةٍ ولَو على سواكٍ أخضرَ إلَّا تبوَّأ مقعدَه من النَّارِ أو وَجبَت له النَّارُ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3246 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3246) واللفظ له، وابن ماجه (2325) باختلاف يسير، وأحمد (14706) بنحوه اليمينُ الفاجرةُ تؤدِّي بصاحِبِها إلى المَهالكِ؛ لأنَّ بها تَضِيعُ الحقوقُ وتُقطَّعُ الأرحامُ، ويَحْصُلُ الظُّلْمُ العظيمُ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَري هذا"، أي: مِنْبرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي في المسجدِ النَّبويِّ، "على يمينٍ آثِمةٍ"، أي: كاذبةٍ فاجرةٍ، وسُمِّيتْ آثمةً؛ لأنَّهُ يأثَمُ صاحبُها، "ولو على سواكٍ أَخْضَرَ"، أي: عودِ أراكٍ أَخْضرَ لا يُباعُ بالثَّمنِ؛ لكَثْرةِ وُجودِه، ولأنَّهُ لا يُسْتعمَلُ إلَّا يابسًا، وهذا للتَّحقيرِ والتَّقليلِ مِنْ شأنِه، "إلا تَبوَّأَ مَقْعَدَهُ من النَّارِ- أو وَجَبتْ له النَّارُ-"، أي: كان جَزاؤُه أنْ وَجَبتْ له النَّارُ، وهذا للتَّهديدِ وبيانِ الوعيدِ الشَّديدِ؛ إلَّا أنْ يَتوبَ عنها ويَرْجِعَ قَبْلَ مَوتِه، وإنْ لم يَتُبْ مِنها فهو تحتَ مَشيئةِ اللهِ تعالى؛ إن شاء عاقبَه وإن شاء عَفا عنه.
وفي الحَديثِ: بيانُ أنَّ اليمينَ الكاذِبةَ مِن الكبائرِ.
وفيه: تعظيمُ مِنْبَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وبيانُ فَضْلِه وخُصوصيَّتِه.
السنن الكبرى للنسائي ط العلمية (3/ 491) 6018 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار.
السنن الصغير للبيهقي (4/ 163) 3320 - وكذلك قاله أبو ضمرة، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، فذكره وروي بإسناد حسن عن أبي هريرة، مرفوعا من حلف عند منبري
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1052) 2692/ 590 - مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار.
سنن أبي داود (3/ 221) 3246 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا هاشم بن هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاس، من آل كثير بن الصلت، أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار - أو وجبت له النار -.
[سنن ابن ماجه] (ص: 644) 2325 - حدثنا عضمرو بن رافع.
ثنا مروان بن معاوية.
ح وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري.
ثنا صفوان بن عيسى.
قالا ثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله: (من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار.
ولو على سواك أخضر).
---
[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 491) 6018- أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 779) 2325- حدثنا عمرو بن رافع.
ثنا مروان بن معاوية.
ح وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري.
ثنا صفوان بن عيسى.
قالا ثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله
: ( من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار.
ولو على سواك أخضر )