مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ
أخرجه الترمذي (2801)، وأحمد (14651) مطولاً، والنسائي (401) واللفظ لهأخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/380)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/342) مطولاً واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6669) باختلاف يسير.
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يدخلِ الحمامَ بغير إزارٍ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يُدخِلُ حليلتَه الحمامَ، ومن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يجلسْ على مائدةٍ تُدار عليها الخمرُ .
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 4403 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2801) واللفظ له، والنسائي (401) مختصراً، وأحمد (14651) باختلاف يسير على المُؤمِن الصادِقِ أنْ يكونَ دائمًا وقَّافًا عندَ حُدودِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولا يَتجرَّأُ على الإقْدامِ على المُحرَّماتِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ"، أي: مَن كان يُؤمِنُ باللهِ الَّذي خَلَقَهُ إيمانًا كامِلًا اعتقادًا وعَمَلًا، ويُؤمِنُ باليومِ الآخِرِ الَّذي إليهِ مَعادُه، وهذا أُسلوبُ تَرْغيبٍ وتَرْهيبٍ للنَّهيِ عن فِعْلٍ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ بغَيرِ إزارٍ"، أي: لا يَدخُلِ الحَمَّامَ بغَيرِ إزارٍ يَستُرُ عَورَتَه، والمُرادُ بالحمَّامِ: المكانُ العامُّ الذي يُجتمَعُ فيه الرِّجالُ أو النِّساءُ للاستِحمامِ، لأنَّ مِثلَ تلك الحمَّاماتِ مَحِلٌّ لتكشُّفِ العَوْراتِ، والرَّجُلُ والمرأةُ مَأْمورانِ بسَتْرِ العَوْراتِ وحِفظِها عن الأجانِبِ، "ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يُدخِلْ حَليلَتَه الحَمَّامَ"، أي: لا يَأذَنُ لها بالدُّخولِ، وحَليلَتُه هي زَوجَتُه، ويَدخُلُ في ذلك أيضًا أُمُّه وبِنتُه وأُختُه وغيرُها، ممَّن يَكُنَّ تحت حُكمِه، ويُنهَى الرَّجُلُ أنْ يُعطِيَها أُجرَةَ الحَمَّامِ؛ حتى لا يكونَ مُعينًا لها على ذلك، "ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَجلِسْ على مائِدَةٍ تُدارُ عليها الخَمْرُ"، أي: لا يَجلِسْ على مائِدَةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ؛ حتى لو كان لا يَشرَبُ؛ لأنَّه لو جَلَسَ عليها وغيرُه يَشرَبُ لوَجَبَ عليه أنْ يَنْهاهم، فإذا جَلَسَ ولم يَنْهَهم لا يكونُ مُؤمِنًا كامِلًا.
وقد تَكرَّر ذِكرُ الإيمانِ باللهِ وذِكرُ الإيمانِ باليومِ الآخِرِ في كلِّ واحدةٍ مِن هذه المَنْهيَّاتِ؛ وذلِك لأنَّ الإيمانَ باللهِ تعالى أساسُ الإيمانِ، وكلُّ ما يُؤمَنُ به بعدَ الإيمانِ باللهِ تابِعٌ للإيمانِ باللهِ تعالى، وذُكِرَ اليومُ الآخِرُ مع الإيمانِ باللهِ تَذكيرًا بالمعادِ، وتَذكيرًا بالثَّوابِ والعِقابِ في اليَومِ الآخِرِ الذي هو يَومُ الجزاءِ، وهو هنا مِن بابِ التَّرْهيبِ والتَّحذيرِ مِن تلك الأعْمالِ؛ لِئَلَّا يُعذَّبَ ويُعاقَبَ عليها في اليَومِ الآخِرِ.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على تَركِ المُنكَراتِ التي فيها ذَهابُ الحَياءِ والعِفَّةِ والعَقْلِ، والبُعدِ عن مَواطِنِ الشُّبُهاتِ( ).
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 380)
430 - سالم بن عبد الأعلى كنيته أبو الفيض، وقد قيل: ابن عبد الرحمن، يروي عن عطاء ونافع، روى عنه ابن إدريس والكوفيون، كان يضع الحديث، لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه.
روى عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة [[أن]] تدخل الحمام" .روى عنه الوليد بن القاسم....حدثناه أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق، قال: حدثنا سالم أبو الفيض، عن نافع
الكامل في الضعفاء (3/ 342) ثنا يسر بن أنس أبو الخير ثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا الوليد بن القاسم ثنا سالم بن عبد الأعلى حدثني نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام...
قال بن عدي ولسالم غير ما ذكرت من الحديث قليل وهو معروف بحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ربط في إصبعه خيطا وقد حدث عنه من ذكرتهم وأنكر عليه بن معين وغيره هذا الحديث وقد حدث عن عطاء أيضا أشياء أنكروها عليه
[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 378) :
6669 - حدثنا محمد بن الحسن، نا محمد بن خلف، نا حبيب، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان مؤمنا بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزرلم يرو هذا الحديث عن مالك إلا حبيب "