- نهى أن يُصَلَّى في سبعةِ مواطِنَ: في المزْبَلة، والمَجْزَرة، والمَقْبرة، وقارعَةِ الطَّريق، وفي الحمَّام، وفي معاطِنِ الإبِل، وفوق ظَهْرِ بيت الله

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - فضائل أماكن متعددة من الأرض وما ورد ذمه# مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# دفن ومقابر - النهي عن اتخاذ المساجد في المقبرة
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: ابن عمر
المحدث: ابن الجوزي
الحكم:[فيه]زيد[بن جبيرة] فقد ضعف إلَّا أن أبا زرعة يقول: هو لين ومثل هذه الأشياء لا توجب اطراح الحديث.، لا يصح بتمامه، وصح منه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل.

أحاديث ذات صلة