قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتبِ يقتلُ بديةِ الحرِّ على قدرِ ما أدَّى

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية المكاتب# عتق وولاء - المكاتب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية المملوك
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (4808) واللفظ له، وأحمد (3423)

الشرح والتوضيح

قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مُكاتبتِهِ دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4581 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4581) واللفظ له، والنسائي (4810)، وأحمد (3423) جاءَ الإسلامُ فنَشرَ العَدلَ بين الناسِ حتَّى العَبيدِ؛ فقد حَضَّ على عِتقِ العَبيدِ وتَحريرِهم، وجعَل لهم حقوقًا؛ من ذلك: تَقريرُه أنَّ للعبدِ أنْ يَسعَى في عِتقِ نفْسِه، وكلَّما دفَع جُزءًا مِن ثمنِ نفْسِه وكِتابتِه تحرَّرَ منه بقيمةِ ما دَفَعَه، ولا يَبقَى عبدًا رقيقًا كاملًا، ويُعامَلُ مُعاملةَ مَن جُزؤُه حُرٌّ وحُزؤُه مملوكٌ إلى أنْ يُحرَّرَ تحريرًا كاملًا.

في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقْتَلُ، أي: مِقدارُ ما يَدفَعُه القاتلُ لأهلِ المُكَاتَبِ المقتولِ في عِوَضِ قَتْلِهِ، و"المُكاتَبُ" عبْد ٌمملوكٌ يتعاقَدُ مع سيِّدِه على قدْرِ ما يُؤدِّيه مِنَ المالِ؛ لِيُصْبِحَ حُرًّا، يُودَى ما أدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المملوكٍ، أي: تُقْسَمُ دِيَتُه على وجهَيْنِ؛ وجْهٍ يُعْطى كَدِيَةِ الحُرِّ بمِقدارِ الجُزءِ الَّذي أدَّاه لسيِّدِه، ووجْهٍ يُعْطَى كَدِيَةِ المملوكِ بمِقدارِ الَّذي بَقِيَ عليه لسيِّدِه.

.

أحاديث ذات صلة