- ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ.

فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4577) واللفظ له، والترمذي (2111)، والنسائي (4817)، وأحمد (10966)

الشرح والتوضيح

كان في بَني لِحْيانَ امرأتانِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَرٍ؛ فأصابَتْ بَطْنَها وهي حامِلٌ؛ فقتلَتْ ما في بَطْنِها، فيُخبِرُ أبو هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في جَنينِ امرأةٍ من بَني لِحيانَ بِغُرَّةِ عبْدٍ أو أَمَةٍ، أي: إنَّ دِيَةَ السَّقْطِ عبْدٌ أو أَمَةٌ، و"الغُرَّةُ": الجزءُ الأبيضُ الَّذي يكون في وجْهِ الفَرَسِ، وهي هنا عَلَمٌ على العبْدِ أو الأَمَةِ، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قَضى عليها بالغُرَّةِ، أي: الَّتي قَضَى لها، وهي أُمُّ السَّقْطِ، تُوُفِّيَتْ، أي: ماتَتْ مُتَأَثِّرَةً بما أصابَها، فقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لِبَنِيهَا، أي: لِوَرَثَتِها، وأنَّ العَقْلَ، أي: دِيَتَها، على عَصَبَتِها، أي: على عَصَبَةِ المرأةِ الَّتي قُتِلَتْ وماتَتْ، وهُمْ أقارِبُها مِنَ الرِّجالِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الدِّيةَ في القَتلِ الخطأِ تَتحمَّلُها العَصَبةُ، وأنَّ مِيراثَ الجاني إذا ماتَ يكونُ لأهلِ الفَرائضِ وأصحابِ المواريثِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 152) 6740- حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 ) ((35- (‌1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ؛ أنه قال

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة.

ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت.

فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.

وأن العقل على عصبتها))

[سنن أبي داود] (4/ 193) ((4577- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ، في هذه القصة، قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها))

[سنن الترمذي] (4/ 426) 2111- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها)): وروى يونس هذا الحديث، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، ومالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل

[سنن النسائي] (8/ 47) 4817- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها))

أحاديث ذات صلة