أنَّ رجلًا أتاه ، فأقرَّ عنده أنَّه زنَى بامرأةٍ سمَّاها .

فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلى المرأةِ فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكونَ زنت ، فجلده الحدَّ وتركها

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# أقضية وأحكام - الإقرار# حدود - من أقر بالحد# حدود - حد الزنا# حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4437)، والطبراني في ((الكبير)) (6/179) واللفظ لهما، والحاكم في ((المستدرك)) (4/411) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

إنَّ مِن وسائلِ إثباتِ الحُدودِ والعقوباتِ الإقرارَ، وهو أنْ يُقِرَّ الإنسانُ على نفسِه أنَّه ارتكب حدًّا، وفي ذلك يُخبِر سَهْلُ بنُ سَعْدٍ رضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أنَّ رجلًا أتاه، فأَقَرَّ عِنده"، أي: اعترَفَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "أنَّه زَنَى بامرأةٍ سمَّاها"، أي: ذكَر اسمَها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ "فبعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المرأةِ، فسألها عن ذلك"، أي: عَنِ ادِّعاءِ الرَّجلِ الَّذي زَنَى بها، "فأَنكرَتْ أنْ تكونَ زَنَتْ"، أي: لم تُقِرَّ بِمِثلِ ما أَقرَّ به الرَّجلُ في حقِّها؛ "فجلَدَه الحدَّ وترَكها"، أي: جلَد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجلَ حدَّ الزِّنا؛ وذلك لإقرارِه بالزِّنا، وأنَّه كان بِكْرًا وليس ثَيِّبًا، ولم يُقِمِ الحَدَّ على المرأةِ؛ لإنكارِها الزِّنا، وعدمِ وجودِ دليلٍ آخرَ مِنَ الشُّهودِ..

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 150) 4437- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (6/ 179) 5924- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 411) 8109- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا أبو حازم، حدثني سهل بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ‌زنى ‌بامرأة سماها وأنكرت فحده وتركها)) هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، وشاهده ((.

أحاديث ذات صلة