[عن ابن عباس]: في البِكرِ يُؤخَذُ على اللُّوطيَّةِ ، قال : يُرجَمُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق# حدود - حد الرجم# حدود - حد اللواط
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: -
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح موقوفا

الشرح والتوضيح

في هذا الحديثِ أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ ومُجاهِدَ بنَ جَبْرٍ التَّابعيَّيْنِ سألا عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما عن "البِكْرِ"، أي: الرَّجُلِ الَّذي لم يَسبِقْ له زواجٌ، "يُؤْخَذُ على اللُّوطِيَّةِ؟" أي: مُجامَعَةِ الرَّجلِ للرَّجلِ في دُبُرِهِ، وكان هذا من فعْلِ قومِ لوطٍ؛ ولذلك نُسِبَ إليهم، فقال ابنُ عبَّاسٍ: "يُرْجَمُ"، أي: يُقْتَلُ بالرَّجْمِ، وذلك بأنْ يُوضَعَ في حُفْرةٍ ويُلقَى بالأحجارِ وما شابَهَ حتَّى الموتِ، ومُرادُ الحديثِ: أنَّه لا يُفرَّقُ في هذا الفعْلِ بين البِكرِ والثَّيِّبِ.

أحاديث ذات صلة