أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، رجم امرأةً ، فحفر لها إلى الثُّندُوَةِ
أخرجه أبو داود (4443)، وأحمد (20378)، وابن أبي شيبة (29401) واللفظ لهم.
جَعَل اللهُ عزَّ وجلَّ عقوبةَ الزَّاني المُحصَنِ والزَّانيةِ المُحصَنةِ الرَّجْمَ حتَّى الموتِ؛ لعِظَمِ هذه الفاحِشةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو بَكْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجَمَ امرأةً"، أي: أقام عليها حَدَّ الرَّجْمِ؛ وذلك لأنَّها زَنَتْ ولم تكُنْ بِكْرًا، "فحفَر لها إلى الثَّنْدُوَةِ"، أي: جعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُمْقَ الحفرةِ الَّتي ستُوضَع فيها المرأةُ عِند الرَّجْمِ إلى مستوى الصَّدرِ، و"الثَّنْدُوةُ": طَرَفُ الثَّدْيِ، قيل: إنَّ ذلك أَمْكَنُ في عدمِ كَشفِها أو هُروبِها.
وفي رِوايةِ واقعةٍ أُخرى: أنَّه أَمَر بالحَفْرِ إلى الصُّرَّةِ، وقيل: ليس الحفرُ شَرطًا في رَجْمِ الزَّانيةِ، ويُمكن أنْ يتمَّ دون حفْرٍ.