إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فليخالفْ بطرفَيْه على عاتقَيْه

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - ستر العورة في الصلاة# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد
المصدر: الأحكام الشرعية الصغرى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
الحكم:[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (627)

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فليخالِف بطرفيهِ على عاتقيهِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 627 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (627) كان النَّاسُ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ربَّما يُصلُّون في ثوبٍ واحدٍ؛ لعَدَمِ امتِلاكِهم غيرَه لضِيقِ العَيشِ في أوَّلِ الإسلامِ، وفي هذا الحديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم كيف يُصلِّي من يصلي بثوب واحد، فيقولُ: "إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ"، والمرادُ بالثَّوبِ هنا: أنَّه قِطعةٌ واحدةٌ لا تُغطِّي جميعَ البدَنِ، "فلْيُخالِفْ بطَرَفَيه على عاتِقَيه"، أي: إذا جعَل جُزءًا منه وطرَفًا على هيئةِ الإزارِ يَستُرُ به عورتَه، فلْيَجعَلِ الطَّرَفَ الآخَرَ على مَنكِبَيه؛ حتَّى لا يَسقُطَ الثَّوبُ في رُكوعِه وسُجودِه، والعاتِقُ: هو ما كان مِن المَنكِبِ وأوَّلِ العُنُقِ.

وهذا إذا كان الثَّوبُ يتَّسِعُ لذَلِك، وأمَّا إذا كان ضيِّقًا أو صَغيرًا فلْيُصَلِّ متَّزِرًا به ساتِرًا عورتَه؛ لِمَا ورَد مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهما، "أنَّه صلَّى إلى جانبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم مُشتمِلًا بثَوبٍ واحدٍ، فقال له: "ما هذا الاشتِمالُ الَّذي رأيتُ؟ " قال: قلتُ: كان ثوبًا، يَعني ضيِّقًا، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "فإن كان واسِعًا فالْتَحِفْ به، وإن كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به".

وفي روايةٍ أخرى: "إذا كان واسِعًا فخالِفْ بينَ طرَفَيه، وإن كان ضيِّقًا فاشْدُدْه على حَقْوِك"، أيِ: اجْعَلْه إزارًا على جانِبَيْ عَورتِك وعلى وسَطِك.

أحاديث ذات صلة