ما كُنتُ أدي مَن أقمتُ علَيهِ الحدَّ، إلَّا شارِبَ الخمرِ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لم يسُنَّ فيهِ شيئًا، إنَّما هوَ شيءٌ جَعلناهُ نحنُ
أخرجه ابن ماجه (2569) بلفظه، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) باختلاف يسير.
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا أدي أو ما كنتُ لأديَ من أقمتُ عليهِ حدًّا إلَّا شاربَ الخمرِ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَسُنَّ فيهِ شيئًا إنَّما هوَ شيءٌ قلناهُ نحنُ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4486 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4486) بلفظه، وابن ماجه (2569) بلفظ مقارب، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) كلاهما بمعناه .
كان الصَّحابةُ رِضْوانُ اللهِ علَيْهم يَجتَهِدون فيما ليسَ فيه نَصٌّ صريحٌ، على حسَبِ ما قد تَعلَّموه من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي هذا الحديثِ يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنْه: "لا أَدِي - أو: ما كُنتُ لِأَدِيَ - مَن أقَمتُ علَيه حدًّا"، أي: لم أَكُنْ لِأَدفَعَ دِيَةَ مَن ماتَ وهو يُحَدُّ حدًّا مِن حُدودِ اللهِ؛ كالزِّنا والسَّرِقةِ وغَيرِهما، والدِّيَةُ: هي ما يُدفَعُ مِن مالٍ لأهلِ مَن قُتِلَ خطَأً أو عَمدًا، "إلَّا شارِبَ الخَمرِ"، أيْ: إلَّا مَن ماتَ وهو يُجلَدُ في شُربِ الخَمرِ؛ "فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لَم يَسُنَّ فيه شيئًا"، أي: وذلِكَ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لم يُصرِّحْ في حَدِّ الخمرِ مِثلَما صرَّحَ وأقَرَّ في باقي الحُدودِ، "إنَّما هو شيءٌ قُلْناه نحن"، أي: إنَّما حَدُّ الخمرِ كان مِن اجتِهادِنا نَحنُ- أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.
[سنن ابن ماجه] (2/ 858) 2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعته عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب : ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن
[صحيح البخاري] (8/ 158) 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه
[صحيح مسلم] (3/ 1332) 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي ، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله