إذا سَكِرَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ ثمَّ قالَ في الرَّابعةِ فَإن عادَ فاضرِبوا عُنقَهُ
أخرجه النسائي (5662)، وأحمد (10554)، والبيهقي (17958) باختلاف يسير
إذا سَكِرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4484 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4484) واللفظ له، والنسائي (5662) باختلاف يسير.
شُربُ الخَمْرِ مِن المُحرَّماتِ الَّتي فيها حدٌّ مِن حُدودِ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا سَكِرَ فاجْلِدوه"، أي: إذا شَرِب المسلِمُ الخَمْرَ يُقامُ عليه الحدُّ بجَلْدِه، والمرادُ بالجَلْدِ: ضَربُ المَحدودِ بسَوطٍ أو جَريدٍ أو ما شابَهَ، "ثمَّ إنْ سَكِر فاجلِدوه"، أي: إنَّه إنْ شَرِبَها في المرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "ثمَّ إنْ سَكِرَ فاجلِدوه"، أي: إنَّه إذا عادَ إلى شُربِها في المرَّةِ الثَّالثةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوه"، أي: فإذا شَرِبَ الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعةِ وكان في كلِّ مرَّةٍ مِن قَبلُ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ؛ فإنَّ حدَّه هذه المرَّةَ القتلُ.
واختُلِف في حُكمِ شاربِ الخمرِ في المرَّةِ الرَّابعةِ؛ هل يُجلَدُ أو يُقتَلُ حدًّا أو تعزيرًا؛ للمَصلَحةِ العامَّةِ، وقد استَقَرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حَدِّ الخمرِ، وأنَّه لَا قَتْلَ فيه، إلَّا أنَّ الخِلافَ بقِي في حَدِّ الجَلْدِ بينَ الأربَعينِ أوِ الثَّمانين.
[سنن النسائي] (8/ 313) 5662- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة: ((فاضربوا عنقه)).
[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 504) 10554- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان عاد الرابعة فاضربوا عنقه
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 313) 17958- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا ابن أبى ذئب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه )).
لفظ حديث يزيد وفى رواية الطيالسى:((من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه )).